بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانًا صحيحًا هو بطلانٌ نسبيٌ مقررٌ لمصلحة من شُرِّع لحمايته

أن المشرع عَدَّ من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالنقض أن يُناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون ، وإلا كان الطعن مفتقرًا لدليله ، (2) وأن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانًا صحيحًا هو بطلانٌ نسبيٌ مقررٌ لمصلحة من شُرِّع لحمايته ، فلا يجوز لغير الخصم الذى بَطُل إعلانه التمسك به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة .(3) لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تُقدم صورة من صحيفة الدعوى المُعلنة إليها وكذلك ما يُفيد طعنها بالجهالة على توقيع مورثتها على عقد الإيجار المُشار إليه مختومًا بخاتم " صورة مبلغة لمحكمة النقض " إعمالاً للمادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 76 لسنة 2007 ، كما أنها لا صفة لها في النعى ببطلان إعلان باقى المدعى عليهم بصحيفة الدعوى ، ولا تثريب على الحكم إن التفتت عن الرد على دفاعها بالصورية الوارد بسبب النعى ( صورية عقد إيجار عين النزاع ) ، إذ لم يقترن بطلب إثباته بإحدى طرق الإثبات المقررة قانونًا - حسبما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه - فَيُعدُّ دفاعًا غير جوهريٍّ لا يعيب الحكم إن التفت عن الرد عليه ، فإن النعى يكون غير مقبول . الطعن رقم ۱۱۹۰۱ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲ / ۲ / ۲۰۲۳

تعليقات