رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر من يمثلها أمام القضاء

إذ كان المطعون ضده الأول رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصفته هو الذي يمثل الهيئة القومية لسكك حديد مصر أمام القضاء دون غيره ، ومن ثم فإن اختصام المطعون ضده الثاني بصفته يكون غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة . الطعن رقم ٦۰٦ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۱۱ / ٥ / ۲۰۲٤

تعليقات