إذ كان المطعون ضده الأول رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصفته هو الذي يمثل الهيئة القومية لسكك حديد مصر أمام القضاء دون غيره ، ومن ثم فإن اختصام المطعون ضده الثاني بصفته يكون غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة . الطعن رقم ٦۰٦ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۱۱ / ٥ / ۲۰۲٤
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر من يمثلها أمام القضاء
تعليقات