أنه لا يجوز للمؤجر الذي رخص للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أن يرجع في هذا الترخيص لأنه أسقط حقه فيه والساقط لا يعود ، كما أن تصريح المالك السابق للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار يسري في حق المالك الجديد باعتباره خلفاً خاصاً للأول . الطعن رقم ۱۰۹۳۸ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۸ / ۲ / ۲۰۱٦مكتب فنى ( سنة ٦۷ - قاعدة ۳۷ - صفحة ۲٥۱ )
تصريح المالك السابق للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار يسري في حق المالك الجديد باعتباره خلفاً خاصاً للأول
تعليقات