تصريح المالك السابق للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار يسري في حق المالك الجديد باعتباره خلفاً خاصاً للأول

 أنه لا يجوز للمؤجر الذي رخص للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أن يرجع في هذا الترخيص لأنه أسقط حقه فيه والساقط لا يعود ، كما أن تصريح المالك السابق للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار يسري في حق المالك الجديد باعتباره خلفاً خاصاً للأول . الطعن رقم ۱۰۹۳۸ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۸ / ۲ / ۲۰۱٦مكتب فنى ( سنة ٦۷ - قاعدة ۳۷ - صفحة ۲٥۱ )

تعليقات