لا يجوز اقامة دعوى منع التعرض او استرداد حيازه قبل الدوله بشأن املاكها الخاصه التي تخصص بالانتفاع انما يجوز اقامتها قبل الغير ولا يشترط توافر نية التملك

 دعوى منع التعرض . وجوب توافر نية التملك لدى المدعى فيها . لازم ذلك . ان تكون الاموال محل الحيازة جائزاً تملكها بالتقادم . اثره . عدم قبول الدعوى من الحائز للاموال الخاصة بالدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة . م 970 مدنى . مكتب فنى ( سنة ۳٥ -قاعدة ۱٥۹ - صفحة ۸٤٦ )

رفع دعوى منع التعرض . شرطه . توافر نية التملك لدى رافعها . لازمه . وجوب أن يكون العقار المرفوعة بشأنه مما يجوز تملكه بالتقادم . مؤداه . عدم جواز رفعها بشأن الأموال العامة أو الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الأوقاف الخيرية التى لا يجوز كسب أى وقف عينى عليها أو الأراضى الصحراوية التى تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية . أثره . التزام المحكمة بالتحقق من طبيعة الأراضى التى رفعت بشأنها الدعوى . ثبوت أنها من الأموال العامة أو الخاصة أو الأراضى الصحراوية السالف ذكرها وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى . الطعن رقم ۷٥ لسنة ۷۱ ق - جلسة ۲٤ / ٦ / ۲۰۰۳مكتب فنى ( سنة ٥٤ - قاعدة ۱۸۸ - صفحة ۱۰٦۲ )

و المقرر فى قضاء محكمة النقض أن "الحيازة في عنصرها المادى تقتضى السيطرة الفعلية على الشئ الذى يجوز التعامل فيه، وهى في عنصرها المعنوى تستلزم نية اكتساب حق على هذا الشئ، وكانت الأموال العامة لا يصح أن تكون محلا لحق خاص ومن ثم لا تخضع للحيازة، ولا تقبل الدعوى باسترداد حيازتها لورودها على هذا المال"[الطعن رقم 2773 - لسنة 62 - تاريخ الجلسة 29 / 4 / 1993 - مكتب فني 44 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 313

الحيازة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - في عنصرها المادى تقتضى السيطرة الفعلية على الشئ الذى يجوز التعامل فيه، وهى في عنصرها المعنوى تستلزم نية اكتساب حق على هذا الشئ، وكانت الأموال العامة لا يصح أن تكون محلا لحق خاص ومن ثم لا تخضع للحيازة، ولا تقبل الدعوى باسترداد حيازتها لورودها على هذا المال . الطعن رقم ۲۷۷۳ لسنة ٦۲ ق - جلسة ۲۹ / ٤ / ۱۹۹۳مكتب فنى ( سنة ٤٤ - قاعدة ۱۹۰ - صفحة ۳۱۳ )

ملحوظه يجوز اقامة دعاوى الحيازه قبل الغير ان كان تعرض له في حيازته وانتفاعه باملاك الدوله المخصصه له بذلك وفي هذا قضت محكمة النقض

أن حيازة المرخص له في الانتفاع بالعين المرخص بها وأن اعتبرت حيازة عرضية في مواجهة الجهة المرخصة إلا أنها حيازة أصلية في مواجهة الغير تجيز للحائز أن يرفع باسمه على من يتعرض له جميع دعاوى الحيازة إذا وقع منه اعتداء على الحق المرخص به وهي تقوم على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر إلى صفة واضع اليد فلا يشترط توافر نية التملك عنده ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع الغصب والعبرة في ثبوت هذه الحيازة وهي واقعة مادية بما يثبت قيامه فعلاً. الطعن رقم ٢٦٦١ لسنة ٨١ ق - جلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣

 

 

تعليقات