لما كانت قواعد الإثبات في المواد المدنية ليست من النظام العام فإنه لايحل لمحكمة الموضوع أن تقرر من تلقاء نفسها بقيام المانع الأدبى من الحصول على سند كتابى و تقضى بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ما لايجوز إثباته إلا بالكتابة ، بل يجب على من يدعى وجود هذا المانع أن يتمسك به ثم يكون للمحكمة بعد ذلك أن تقدر دفاعه و تجيز الإثبات بالبينة أو لا تجيزه . الطعن رقم ۷۹ لسنة ۲۲ ق - جلسة ۲ / ٦ / ۱۹٥٥ مكتب فنى ( سنة ٦ - قاعدة ۱٦۱ - صفحة ۱۲۱٤ )
لايحق للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها قيام المانع الأدبى من الحصول على سند كتابى و تقضى بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ما لايجوز إثباته إلا بالكتابة بل هو حق مقرر لصاحب المصلحه
تعليقات