لايحق للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها قيام المانع الأدبى من الحصول على سند كتابى و تقضى بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ما لايجوز إثباته إلا بالكتابة بل هو حق مقرر لصاحب المصلحه

لما كانت قواعد الإثبات في المواد المدنية ليست من النظام العام فإنه لايحل لمحكمة الموضوع أن تقرر من تلقاء نفسها بقيام المانع الأدبى من الحصول على سند كتابى و تقضى بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ما لايجوز إثباته إلا بالكتابة ، بل يجب على من يدعى وجود هذا المانع أن يتمسك به ثم يكون للمحكمة بعد ذلك أن تقدر دفاعه و تجيز الإثبات بالبينة أو لا تجيزه . الطعن رقم ۷۹ لسنة ۲۲ ق - جلسة ۲ / ٦ / ۱۹٥٥ مكتب فنى ( سنة ٦ - قاعدة ۱٦۱ - صفحة ۱۲۱٤ )

تعليقات