يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكّن رب العمل من مباشرته بنفسه وعليه ان يخطره ان امكن ذلك

نص الماده 191 من القانون المدني

يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكّن رب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه أن يُخطِر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.

تعليقات