المقرر قانونا أنه لا يجوز للدائن الرجوع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين إلا إذا كان الكفيل متضامنا مع المدين أو لم يتمسك بذلك والكفالة لا تفترض ولا يكون ثبوتها إلا صراحة بالكتابة أو بناء على نص في القانون والكفالة عقد ينطوي على تبرع فلا يجوز إجرائه بالوكالة إلا بعد إثبات توكيل خاص به. [الطعن رقم 549 - لسنة 3 ق - تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2012 ]
لا يجوز للدائن الرجوع على الكفيل وحده الا إذا كان الكفيل متضامنا مع المدين أو لم يتمسك بذلك
تعليقات