متى كان الطرفان قد تراضياً على إلغاء العقد فإن هذا التفاسخ " التقابل " لا يكون له أثر رجعى إلا إذا إتفقا على ترتيب هذا الأثر بالنسبة لكل أو بعض الحقوق والإلتزامات المترتبة على العقد الذى تفاسخا عنه . الطعن رقم ۲۳۲ لسنة ۳۲ ق - جلسة ٦ / ٤ / ۱۹٦٦مكتب فنى ( سنة ۱۷ - قاعدة ۱۱۲ - صفحة ۸۲٥ )
في حالة الاتفاق على الاثر الرجعي
وكان من المقرر أيضا أن التقايل أو التفاسخ هو تراضى طرفى العقد على إلغائه بعد إبرامه ، وإذا كان التقنين المدنى لم يعرض لتنظيمه ولم يشر إليه فى نصوصه ، فإنه لا شك فى إعماله تحت ظله ، إذ هو مجرد تطبيق للقواعد العامة ، فالعقد فى قيامه بحسب الأصل صنيعة التراضى وتوافق إرادتى العاقدين ، ومن ثم فإن لهما الاتفاق على نقضه بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنيين ، وذلك فى الحدود التى لا تضر الغير ، وإذا كان التقايل ضمنيًا ، فإنه يجب أن تكون الوقائع والظروف كاشفة وبغير لبس عن إرادة طرفى التعاقد على هذا التقايل ، فإذا ثبت اتفاق الطرفين على التقايل وعلى ترتيب الأثر الرجعى له بالنسبة لحقوقهما والتزاماتهما المتبادلة أُعتبر العقد الذى اتفق طرفاه على التفاسخ منه كأن لم يكن منذ نشأته ، فيعود المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، - الطعن رقم 915 لسنة 86 ق - جلسة 21 / 2 / 2022