التفاسخ او التقايل من العقد لا يكون باثر رجعي الا اذا تم الاتفاق على غير ذلك وبالتالي اعتبر كأن لم يكن منذ نشأته فيعود المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد

متى كان الطرفان قد تراضياً على إلغاء العقد فإن هذا التفاسخ " التقابل " لا يكون له أثر رجعى إلا إذا إتفقا على ترتيب هذا الأثر بالنسبة لكل أو بعض الحقوق والإلتزامات المترتبة على العقد الذى تفاسخا عنه . الطعن رقم ۲۳۲ لسنة ۳۲ ق - جلسة ٦ / ٤ / ۱۹٦٦مكتب فنى ( سنة ۱۷ - قاعدة ۱۱۲ - صفحة ۸۲٥ )

في حالة الاتفاق على الاثر الرجعي

وكان من المقرر أيضا أن التقايل أو التفاسخ هو تراضى طرفى العقد على إلغائه بعد إبرامه ، وإذا كان التقنين المدنى لم يعرض لتنظيمه ولم يشر إليه فى نصوصه ، فإنه لا شك فى إعماله تحت ظله ، إذ هو مجرد تطبيق للقواعد العامة ، فالعقد فى قيامه بحسب الأصل صنيعة التراضى وتوافق إرادتى العاقدين ، ومن ثم فإن لهما الاتفاق على نقضه بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنيين ، وذلك فى الحدود التى لا تضر الغير ، وإذا كان التقايل ضمنيًا ، فإنه يجب أن تكون الوقائع والظروف كاشفة وبغير لبس عن إرادة طرفى التعاقد على هذا التقايل ، فإذا ثبت اتفاق الطرفين على التقايل وعلى ترتيب الأثر الرجعى له بالنسبة لحقوقهما والتزاماتهما المتبادلة أُعتبر العقد الذى اتفق طرفاه على التفاسخ منه كأن لم يكن منذ نشأته ، فيعود المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، - الطعن رقم 915 لسنة 86 ق - جلسة 21 / 2 / 2022

تعليقات