تعديل الطلبات في الدعوى من طرد للغصب إلى طلب انتهاء عقد إيجار وان كانا يختلفان في السبب الا انهما يتحدان في الغايه وهي طرد الحائز من العين لانتفاء السند القانوني لبقائه فيعد الطب المعدل من قبيل الطلبات العارضة المقبوله شكلا
أنه يعد من قبيل الطلبات العارضة التي تقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله ، وقد يتضمن هذا الطلب تصحيحاً للطلب الأصلي أو تعديلاً لموضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة. إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الطلب العارض على سند من اختلافه عن الطلب الأصلي سبباً وموضوعاً ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه ابتداءً بطلب الحكم بطرد المطعون ضده من شقة النزاع ثم عدل طلباته إلى طلب انتهاء عقد إيجارها، فإن كلا الطلبين الأصلي والعارض، يستهدفان ذات الغاية التي أقيمت الدعوى من أجلها وهي إخلاء المطعون ضده من العين لانتفاء السند القانوني لبقائه بها مع اختلاف السبب في كل منهما ، ومن ثم فإن الطلب العارض على هذا النحو يعد من قبيل الطلبات العارضة التي أباح القانون تقديمها ، وإذ أخطأ الحكم المطعون فيه في فهم حقيقة العلاقة بين الطلب الأصلي الذي أقيمت به الدعوى والطلب العارض وجره هذا الفهم الخاطئ إلى القضاء بعدم قبول الطلب العارض فإن ذلك مما يعيبه ويوجب نقضه. الطعن رقم ۲۸۲ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰ / ٥ / ۲۰۲٥
تعليقات