يشترط ان يكون المحام الموقع على الصحيفه مقيد بالنقابه والا ترتب على ذلك البطلان

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ لم يقض ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية رغم أنها قدمت لمحكمة الاستئناف ما يفيد أن المحامي الذي وقع عليها أحيل إلى المعاش ونقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين في تاريخ سابق على رفع الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في المادة 58 / 1, 5 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 يدل على وجوب أن تكون صحيفة الدعوى أو الطعن موقعة من محام مقيد أمام المحكمة التي تنظر الدعوى أو الطعن, ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الصحيفة, وهو بطلان متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها, كما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قدمت لمحكمة الاستئناف شهادة صادرة من نقابة المحامين تفيد أن المطعون ضده ـــ وهو من وقع على صحيفة الدعوى الابتدائية حيث كان يعمل محام ـــ أحيل إلى المعاش ونقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين اعتباراً من 1 / 1 / 2000 في تاريخ سابق على رفع الدعوى فإن الصحيفة تكون باطلة لخلوها من توقيع محام عليها, وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان الصحيفة ( الطعن رقم 16855 لسنة 79 ق جلسة 3 / 5 / 2011 )

تعليقات