لا قيام لأحكامه الفضالة حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا قيام لأحكامه الفضالة حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، فإن تمسك الطاعن بأحكام الفضالة فى مواجهة مورث الطاعنين بمد أجل خطاب الضمان رغم ما بينهما من رابطة عقدية يكون فى غير محله . (الطعن رقم ۹۱۱ لسنة ٤۷ ق - جلسة ۳۱ / ۱۲ / ۱۹۷۹مكتب فنى سنة ۳۰ - قاعدة ٤۱۹ - صفحة ٤۲٦ )

لا قيام لأحكام الفضالة حيث يقوم بين طرفين الخصومة رابطة عقدية ، بل يكون العقد هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر )( الطعن رقم 201 - لسنة 42 ق - جلسة 16 / 11 / 1976 - مكتب فني 27 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 1583 )

 

 

 

تعليقات