من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا قيام لأحكامه الفضالة حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، فإن تمسك الطاعن بأحكام الفضالة فى مواجهة مورث الطاعنين بمد أجل خطاب الضمان رغم ما بينهما من رابطة عقدية يكون فى غير محله . (الطعن رقم ۹۱۱ لسنة ٤۷ ق - جلسة ۳۱ / ۱۲ / ۱۹۷۹مكتب فنى سنة ۳۰ - قاعدة ٤۱۹ - صفحة ٤۲٦ )
لا قيام لأحكام الفضالة حيث يقوم بين طرفين الخصومة رابطة عقدية ، بل يكون العقد هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر )( الطعن رقم 201 - لسنة 42 ق - جلسة 16 / 11 / 1976 - مكتب فني 27 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1583 )