لا يجوز اقامة دعوى استرداد الحيازه قبل الدوله فيما يتعلق باملاكها العامه ويحق ذلك في مواجهة الغير

الحيازة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - في عنصرها المادى تقتضى السيطرة الفعلية على الشئ الذى يجوز التعامل فيه، وهى في عنصرها المعنوى تستلزم نية اكتساب حق على هذا الشئ، وكانت الأموال العامة لا يصح أن تكون محلا لحق خاص ومن ثم لا تخضع للحيازة، ولا تقبل الدعوى باسترداد حيازتها لورودها على هذا المال . الطعن رقم ۲۷۷۳ لسنة ٦۲ ق - جلسة ۲۹ / ٤ / ۱۹۹۳مكتب فنى ( سنة ٤٤ - قاعدة ۱۹۰ - صفحة ۳۱۳ )

ملحوظه يجوز اقامة دعاوى الحيازه قبل الغير ان كان تعرض له في حيازته وانتفاعه باملاك الدوله المخصصه له بذلك وفي هذا قضت محكمة النقض

أن حيازة المرخص له في الانتفاع بالعين المرخص بها وأن اعتبرت حيازة عرضية في مواجهة الجهة المرخصة إلا أنها حيازة أصلية في مواجهة الغير تجيز للحائز أن يرفع باسمه على من يتعرض له جميع دعاوى الحيازة إذا وقع منه اعتداء على الحق المرخص به وهي تقوم على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر إلى صفة واضع اليد فلا يشترط توافر نية التملك عنده ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع الغصب والعبرة في ثبوت هذه الحيازة وهي واقعة مادية بما يثبت قيامه فعلاً. الطعن رقم ٢٦٦١ لسنة ٨١ ق - جلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣

 

 

 

تعليقات