قضاء المحكمه السابقه بعدم قبول الطعن بالتزوير كونه غير منتج في النزاع لا يمنع المنسوب اليه من اقامة دعوى تزوير الاصليه

إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى .... ، ... لسنة ... ق استئناف القاهرة " تجارى " المقامين بين ذات الخصوم سند الطاعن فى دعواه الماثلة – المقدم منه صورة طبق الأصل بالطعن الماثل – أنه سبق للمطعون ضده أن احتج بالكمبيالة موضوع الدعوى المطروحة فى مواجهة الطاعن فادعى بتزويرها إلا أن المحكمة سطرت فى أسبابها أن إدعاؤه غير منتج بعد أن قضت فى أحد الاستئنافين برفض الدعوى المستأنفه بحالتها وفى الاستئناف الآخر باعتبار أمر الأداء كأن لم يكن ولم يعرض فى أسبابه إلى موضوع المحرر المدعى بتزويره ولم يقل كلمته فيه ومن ثم يجوز للطاعن إقامة الدعوى الماثلة استعمالاً للحق المقرر بالمادة 59 من قانون الإثبات ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون . الطعن رقم ۱٥٤۹۲ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۸ / ٦ / ۲۰۲۰

تعليقات