المطالبه بالريع او مقابل الانتفاع يجوز اقامتها قبل حائز المنقول كالسياره شريطة ان يثبت الطالب ان الملزم بالاداء حائز لها وينتفع بها

الموجز

ومن المقرر باحكام محكمة النقض ( ... أن الحكم المطعون فيه أنتهى إلى أحقية المطعون ضدهما للريع عن مقابل الانتفاع بالسيارة محل النزاع ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بالمبلغ المطالب به دون أن يبين الدليل الذي استقى منه حيازة الطاعنة للسياره محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال مشوباً بالقصور في التسبيب. الطعن رقم ۱۱٤۲۹ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۲٤

القاعده

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم حيازتها للسيارة محل النزاع وقدمت تدليلاً على ذلك محضر الاستيفاء للنيابة المرفق بالمحضر رقم ... لسنة ... أول المحلة الثابت به أقوال مساعد مورث طرفي الخصومة وحارس العقار المقيمة به والتي تفيد عدم حيازتها للسيارة محل النزاع وتقديمها لشهادة بيانات السيارة المؤرخة 3/11/2021 والتي تفيد أن رخصة تسييرها انتهت ولم تجدد، وهذا الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ... مدني كلي حكومة المحلة الكبرى المقامة ضدها وآخرين بطلب وقف ترخيص السيارة والتحفظ عليها والمقضي فيها بالرفض لعدم تقديم ما يفيد حيازتها للسيارة، وصورة محضر التحريات في المحضر رقم ... لسنة ... إداري قسم أول المحلة الكبرى بعدم توصل التحريات لمعرفة حقيقة استيلاء الطاعنة على السيارة محل النزاع، غير أن الحكم المطعون فيه أنتهى إلى أحقية المطعون ضدهما للريع عن مقابل الانتفاع بالسيارة محل النزاع ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بالمبلغ المطالب به دون أن يبين الدليل الذي استقى منه حيازة الطاعنة محل النزاع لا سيما وأن الأوراق قد خلت من دليل على صحة ما جاء بمحضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة المطعون ضده الأول أو أي دليل آخر وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال مشوباً بالقصور في التسبيب. الطعن رقم ۱۱٤۲۹ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۲٤

تعليقات