الأصل أن يكون الالتزام المكفول موجوداً عند التعاقد، إلا أن المشرع أجاز لصحته عند عدم وجوده أن يحدد الطرفان مقداره في عقد الكفالة، حماية للكفيل من التورط في كفالة دين غير موجود ولا يعلم مقداره أو يتعذر تحديده مستقبلاً فيضار منه وذلك باعتبار أن عقد الكفالة من عقود التبرع، أما إذا وجد الالتزام المكفول على وجه غير الذي اتجهت إرادة الكفيل إلى ضمانه، امتنع القول بانعقاد الكفالة لانعدام محلها، وكان تفسير عقد الكفالة يتعين أن يكون ضيقا دون توسع وذلك لمصلحة الكفيل فيحدد التزامه في أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة [الطعن رقم 8828 - لسنة 77 ق - تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2009 - مكتب فني 60 رقم الصفحة 524
لا ينعقد عقد الكفاله اذا وجد الالتزام المكفول على وجه غير الذي اتجهت إرادة الكفيل إلى ضمانه
تعليقات