إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئاً آخر بُرئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء

نص الماده 783 من القانون المدني

إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئاً آخر، بُرئّت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء.

تعليقات