نص الماده 783 من القانون المدني
إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئاً آخر، بُرئّت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء.
نص الماده 783 من القانون المدني
إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئاً آخر، بُرئّت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء.
ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر