احكام متنوعه في الكفاله 0 إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئاً آخر بُرئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء مدونة الشنواني في القضاء المدني نص الماده 783 من القانون المدني إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئاً آخر، بُرئّت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء. احكام متنوعه في الكفاله مدونة الشنواني في القضاء المدني مقالات قد تهمك تعليقات