بطلان حكم اول درجه لعدم الاعلان يتعين على محكمة الاستئناف القضاء بالبطلان و التصدي للموضوع باساب جديده اما الناتج عن عدم الاعلان باصل الصحيفه يتعين القضاء بالبطلان والوقوف عند هذا الحد لان الانعدام لا يصححه اية اجراء لاحق

البطلان الناشئ عن عدم الإعلان يُعد بطلانًا نسبيًا شرع لمصلحة المراد إعلانه ، ولا يحق لغيره من الخصوم الاستفادة منه ، فإذا ما تمسك به الأخير تعين على محكمة الموضوع القضاء به متى تيقنت من تحققه وإلا كان حكمها مشوبًا بالعوار، وأنه متى استنفذت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى ورأت المحكمة الاستئنافية أن الحكم المستأنف باطل لعيب فى الإجراءات دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى تعين عليها ألا تقف عند حد تقرير هذا البطلان ، بل تفصل فى الموضوع بحكم جديد تُراعى فيه الإجراءات الصحيحة الواجبة الاتباع على أن تنشأ لنفسها أسبابًا جديدة تكفي لحمل قضاءها ، ويُستثنى من ذلك البطلان الذى يشوب الحكم ويكون متعلقًا بصحيفة افتتاح الدعوى أو إعلانها ، ففى هذه الحالة الأخيرة تقف المحكمة الاستئنافية عند حد تقرير البطلان بحسبان أنه قد شابه عيبُّ جوهريُّ جسيمُّ يَعيبُ كيَانهُ ، ويُفقِدَهُ صفتَهُ كحُكٍم ، ويَحُولُ دون إعتبارهِ موجودًا مُنذُ صدورهِ، فلا يستَنفِذٌ القاضى سلطتَهُ بإصدَارهِ ، ولا يُرتِبُ الحكمُ حجيةَ الأمر المقضى ، ولا يَرِدُ عليه التصحيح لأن المعدوم لا يُمكنُ رأبَ صَدعهِ ، بما مؤداه أن بطلان الحكم الإبتدائي لعدم إعادة إعلان المدعى عليه في الأحوال التي يوجب فيها المشرع إعادة إعلانه يحتم على محكمة الاستئناف القضاء بإبطاله ، والتصدي للفصل في موضوع الدعوى بناءًا على أسباب جديدة تنشأها لنفسها طالما أن المراد إعلانه لم يحضر بالجلسات أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف متى تمسك الأخير بذلك لدى المحكمة الاستئنافية شريطة أن تكون الأسباب التي أنشأتها المحكمة الأخيرة كافية بذاتها لحمل قضائها الجديد في موضوع الدعوى المطروح عليها ذلك أن تأييدها لحكم الدرجة الأولى لأسبابه دون إضافة - في هذه الحالة - برغم ما شابه من عوار يوصم حكمها بالخطأ والفساد، ومخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيلٍ خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريفٍ للثابت ماديًا ببعض هذه الأوراق ، وكان النص في المادة 178 من قانون المرافعات على أنه " يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائـع الدعوى ، ثم طلبات الخصوم ، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهرى ، ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه ، وأن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم " يدل على أنه تقديرًا للأهمية البالغة لتسبيبِ الأحكامِ وتمكينًا لحكم الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التي بنت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائـع الطعن رقم ۲۱٥۳ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۲٦ / ٦ / ۲۰۲۳

تعليقات