إذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل على بطلان عقد البيع المؤرخ 19/4/2004 بوقوع غش وتدليس على البائعة " المطعون ضدها أولاً " دَفَعها إلى إصدار توكيل للمطعون ضده الأول بند ثانيًا دون أن يُبين المصدر الذي استقى منه وقوع هذا الغش ومن قام به وعلى من وقع عليه وأثر ذلك على عقد البيع ، كما استخلص الحكم المطعون فيه من شراء الطاعن للشقة محل النزاع بثمن أقل من عشرة أمثال قيمتها الحقيقية قرينة على سوء نية الطاعن ، مع أن بخس الثمن لا يُعد قرينة أو دليلاً على حُسن أو سوء نية المشتري ولا تلازم بين الأمرين ، وكانت تلك القرائن التي استدل بها الحكم لا تؤدي إلى ما استخلصه منها ، فإن استدلاله بها يعيبه بالفساد بما ينهار معه الدليل المستمد منها ، وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه . الطعن رقم ۲۰٥٤۸ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۲ / ٤ / ۲۰۲٤
حكم نقض مغاير
إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب محو وشطب المشهر رقم ... لسنة 2011 توثيق جنوب القاهرة المتضمن بيع الوحدة السكنية محل النزاع بمعرفة المطعون ضده الثالث بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الثاني الموكل عن الشركة الطاعنة إلى المطعون ضده الأول وعدم سريانه في حقها بسبب تواطئ الأول مع الأخير وبيعه هذه الوحدة له بثمن بخس يقل عن ثمنها الحقيقي وذلك إضراراً بالشركة الطاعنة ، وكانت الأخيرة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بطلب ندب خبير في الدعوى لتقدير قيمة هذه الوحدة وقت البيع للوقوف على الثمن الحقيقي لها لبيان ما إذا كان هناك غش وتواطئ من قبل المطعون ضده الثالث في بيعها من عدمه ، وكان هذا الدفاع جوهري ومؤثر في النتيجة التي ينتهى إليها الحكم ، وإنه وإن كان تعيين خبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع إلا إنه في حالة رفضه لهذا الطلب لا بد أن يكون قائماً على أسباب تبرر ذلك الرفض، وإذ لم تستجب المحكمة لطلب الشركة الطاعنة بندب خبير في الدعوى لتقدير قيمة الوحدة السكنية محل النزاع وقت قيام المطعون ضده الثالث ببيعها للمطعون ضده الأول بالعقد سند الدعوى للوقوف على الثمن الحقيقي لها ، وكان هذا الطلب هو وسيلة الشركة الطاعنة الوحيدة لإثبات صحة دعواها وذلك وصولاً إلى أن هناك تواطئ حدث بين وكيل الشركة والمشترى بما يؤدى إلى عدم سريان العقد في حقها ، مبررة ذلك الرفض بما ورد بأسباب حكمها من أن كل حالة لها سعرها ويختلف السعر حسب المساحة والموقع ومدى تحملها لعلاقة إيجارية ممتدة من عدمه ، وكان هذا لا يبرر رفض المحكمة لندب خبير في الدعوى لتقدير قيمة الوحدة السكنية وقت البيع ، وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه لو تحقق لتغير وجه الرأي في الدعوى، بما يعيب الحكم ( بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ) . الطعن رقم ۸٦٤۷ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱۱ / ٥ / ۲۰۲٤