أن مفاد المادة ٤٩٣ من القانون المدني أنه يسرى على الالتزام بتسليم الشيء الموهوب ما يسرى على الالتزام بتسليم الشيء المبيع من أحكام ، وكان التسليم وفقاً لنص المادة ٤٣٥ من القانون المدني يحصل على ، وما إذا كان عقاراً أو منقولاً أو مجرد حق ، فإذا كان الشيء الموهوب حقاً مجرداً كحق الرقبة - لا يرد عليه التسليم المادي وليس له مظهر خارجي يستدل منه على حصول التسليم - واستبقى الواهب لنفسه حق الانتفاع أي احتفظ بحق الاستعمال والاستغلال فإن مجرد تسليم الواهب العقار الموهوب إلى الموهوب له -بفرض حصوله- لا يعد تنفيذاً لهبة حق الرقبة طالما احتفظ الواهب بحق الانتفاع لأن التسليم الذي يعتد به ويعتبر تنفيذاً للهبة الباطلة لعيب في الشكل والذى تنقلب به إلى هبة صحيحة هو تسليم عين الشيء الموهوب بكافة مكناته المخولة لمالكه وليس شيئاً غيره. الطعن رقم ۳۲٤٤ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۷ / ۱ / ۲۰۲٤
التسليم يكون على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء الموهوب فتختلف طريقة تسليمه بحسب طبيعته ما إذا كان عقاراً أو منقولاً أو مجرد حق
تعليقات