نص الماده 794 من القانون المدني
يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسّك بما يتمسّك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.
نص الماده 794 من القانون المدني
يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسّك بما يتمسّك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.
ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر