طلب تسليم الأرض خالية مما عليها من مبان ينطوى على طلب إزالة ما على الارض من بناء

أن طلب تسليم الأرض خالية مما عليها من مبان ينطوى على طلب إزالة البناء بما عليه .. )( الطعن رقم ۱۷۲۲۳ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۲۰ / ۲ / ۲۰۱۸ )

إذا كانت الدعوى قد رفعت من المؤجر بطلب إخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة و تسليمها خالية مما عليها من مبان فإنه يجب وفقا لقواعد تقدير قيمة الدعوى الورادة في المادة 30 و ما بعدها من قانون المرافعات إضافة قيمة المبانى إلى طلب الإخلاء و التسليم سواء اعتبر طلب إزالة هذه المبانى طلبا ملحقا أو تابعا لطلب الإخلاء عملاً بنص المادة 30 مرافعات أو طلبا أصليا باعتبار أن طلبات المؤجر و قد تعددت فإن منشأها جميعا هو عقد الإيجار مما يتعين معه أن تقدر قيمة الدعوى بمجموع هذه الطلبات وفقا للمادة 41 من قانون المرافعات . و إذن فمتى كان الثابت بالحكم أن قيمة المبانى المقضي بإزالتها تزيد عن المائتين و خمسين جنيها و هو طلب يخرج عن ولاية محكمة المواد الجزئية و لا تملك الفصل فيه لتعلقه بالنظام العام فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الصادر برفض الدفع بعدم الاختصاص يكون قد خالف القانون الطعن رقم ۱٦۹ لسنة ۲۱ ق - جلسة ۳۰ / ٦ / ۱۹٥٥مكتب فنى ( سنة ٦ - قاعدة ۱۷۸ - صفحة ۱۳۲۸ )

تعليقات