وحيث نصت المادة 386 من القانون المدنى على انه: يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف فى ذمة المدين التزام طبيعي وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولم لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه المخالفات أمام المحكمة الاستثنائية .وفي هذا المعنة قضت محكمة النقض ( الطعن رقم 194 لسنة 41 ق جلسة 14/11/1976 س 27 ص 1579 )
سقوط الحق في المطالبه بالتقادم يسقط معها الحق في المطالبه بكافة الحقوق التبعيه كالفوائد والملحقات ولم لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهم
تعليقات