إذ كانت وزارة الموارد المائية والري هي الجهة طالبة نزع ملكية الأرض المطالب بالتعويض عنها، ومن ثَم يكون المطعون ضده الأول بصفته وزير الموارد المائية والري هو صاحب الصفة في الطعن باعتباره الممثل لوزارته دون باقي المطعون ضدهم بصفاتهم، ومن ثَم فلا يُقبل اختصام المطعون ضدهم من الثاني للرابع بصفاتهم في الطعن، ويضحى الطعن غير مقبول بالنبسة لهم. الطعن رقم ۲٤٦۳ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۸ / ٤ / ۲۰۲٤
وزير الموارد المائية والري هو من يمثل وزارته امام القضاء
تعليقات