احد الورثه حال قيامه بشراء العين من المورث حال حياته فلا يحق لباقي الورثه مطالبته بالريع كونهم خلف عام للبائع وملزمين بالضمان

لما كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بشرائه قطعة الأرض موضوع النزاع من مورثة المطعون ضدهم من الثانى إلى السادسة بعقد بيع ابتدائى مؤرخ 2/10/1981 مما يمتنع عليهم مطالبته بريع هذه المساحة من تاريخ عقد البيع المشار إليه ، وهو دفاع جوهرى إن صح يتغير به وجه الرأى في الدعوى ذلك وعلى ما سلف بيانه أن عقد البيع ولو لم يسجل يمنح المشترى ثمرات المبيع ويمتنع على البائع وورثته من بعده منازعته في ذلك لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض ، فكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقسط هذا الدفاع حقه بأن يبحث مدى صحة عقد البيع المشار إليه من عدمه وصولاً لوجه الحق في الدعوى ، إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً مما حجية أيضاً عن بحث ما تمسك به الطاعن في صحيفة الاستئناف من سقوط حق المطعون ضدهم سالفى البيان في المطالبة بريع قطعة الأرض موضوع النزاع عن الفترة السابقة على تاريخ عقد البيع المشار إليه بالتقادم مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذى أدى به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ۳٤۹۸ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۱٤ / ۱۲ / ۲۰۰٤

تعليقات