للمدين في حالة الرجوع عليه بدعوى الحلول أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن مثل سقوط الحق في المطالبه بالتقادم الثلاثي شريطة ان يكون غير مختصم في الدعوى الذي اوفى فيها المتبوع بالدين

النص في المادة 175 من القانون المدني على أن: "للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر وفي المادة 326 منه على أنه "إذا قام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفى محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية: [أ] إذا كان الموفى ملتزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه" وفي المادة 329 منه على أن "من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن له حقه بما لهذا الحق في خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن يدل على أنه قضى على المتبوع بالتعويض عما لحق المضرور من ضرر بخطأ إرتكبه التابع وقام المتبوع نفاذاً لهذا الحكم بالوفاء إلى المضرور بحقه في التعويض حل محله في نفس حقه وانتقل إليه هذا الحق بماله من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع وكان له أن يرجع به كله على تابعه طالما كان المتبوع مسئولاً عن هذا التابع وليس مسئولاً معه، فإذا لم يكن التابع قد اختصم في دعوى التعويض كان له في دعوى الحلول أن يتمسك في مواجهة المتبوع بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة المضرور - بما فيها الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي المقرر في المادة 172 من القانون المدني متى كان قد انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع عليه دعوى التعويض، ذلك إن رفع المضرور دعواه على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة للتابع. كما لا يعتبر الحكم الصادر في تلك الدعوى حجة على التابع لعدم اختصامه فيها - أما إذا كان التابع قد اختصم مع المتبوع في دعوى التعويض وقضى عليهما بهذا التعويض متضامنين وحاز الحكم الصادر فيها قوة الأمر المقضي فإن هذا الحكم يكون حجة على التابع، وعملاً بنص المادة 385 من القانون المدني تصبح مدة تقادم دعوى التعويض المقضي به خمس عشرة سنة ويمتنع على التابع أن يتمسك في مواجهة المتبوع بما يمتنع عليه أن يتمسك به من دفوع في مواجهة المضرور نتيجة لذلك الحكم بما فيها الدفع بالتقادم الثلاثي المشار إليه [الطعن رقم 130 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 8 / 5 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 77 ]

دعوى الحلول التي يستطيع المتبوع - وهو في حكم الكفيل المتضامن - الرجوع بها على تابعه عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور هي الدعوى المنصوص عليها في المادة 799 من القانون المدني والتي ليست إلا تطبيقا للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة 326 من القانون المذكور والتي تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذي استوفى حقه إذا كان الموفى ملزما بوفاء الدين عن المدين. وإذا كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذي أوفى التعويض عنه للمضرور بانقضاء حق هذا الدائن قبله بالتقادم الثلاثي المقرر في المادة 172 من القانون المدني لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أن اختصامه في الدعوى تم بعد اكتمال هذا التقادم بالنسبة إليه وعلى أساس أن اختصامه في الدعوى تم بعد اكتمال هذا التقادم بالنسبة إليه وعلى أساس أن رفع المضرور الدعوى على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة إليه (التابع). والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع وإنما على حق الدائن الأصلي الذي انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن (المضرور) فيه والذي يطالب به المتبوع تابعه ذلك بأن المتبوع حين يؤدى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع [الطعن رقم 540 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 30 / 1 / 1969 - مكتب فني 20 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 199 ]

للمتبوع عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور أن يرجع على التابع بدعوى الحلول المنصوص عليها في المادة 799 من القانون المدني والتي ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة 326 من القانون المذكور والتي تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذي استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين. وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن، فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذي أوفى التعويض عنه للمضرور بإنقضاء حق هذا الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثي المقرر في المادة 172 من القانون المدني بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، على أساس أنه إنقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض على أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع، لا يقطع التقادم بالنسبة إليه، والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع، وإنما على حق الدائن الأصلي الذي انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن " المضرور " فيه والذي يطالب به المتبوع تابعه، ذلك بأن المتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع [الطعن رقم 871 - لسنة 43 ق - تاريخ الجلسة 10 / 5 / 1979 - مكتب فني 30 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 307 ]

وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين دفع أمام محكمة الاستئناف بسقوط دعوى المطعون ضده في الرجوع عليه بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني إذ يترتب على قيام المطعون ضده بالوفاء عنه بمبلغ التعويض المقضي به في الدعويين 406، 407 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية إلى المضرورين المحكوم لهم فيهما حلوله محلهم في ذات الحق إعمالاً لقاعدة الحلول القانوني المقررة له باعتباره في حكم الكفيل المتضامن والمنصوص عليها في المادتين 175، 326/1 من القانون المدني بما يخول للطاعن التابع نتيجة هذا الحلول التمسك بما له من دفوع قبل هؤلاء المضرورين، وإذ كانت دعواهم قبله سقطت بالتقادم الثلاثي المشار إليه لصيرورة الحكم الصادر بإدانته نهائياً بتاريخ 3/4/1978 ولم يرفع المطعون ضده دعواه الحالية بالرجوع عليه إلا بتاريخ 24/10/1982 أي بعد أكثر من ثلاث سنوات وكانت مطالبة المضرورين للمطعون ضده المتبوع وحده لا تقطع هذا التقادم بالنسبة للطاعن التابع فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بها في رفض الدفع المبدي منه بسقوط دعوى المطعون ضده قبله ورتب على ذلك أن رفع المضرورين دعوييهم قبل المطعون ضده المتبوع في الميعاد يمنع من سقوط دعوى هذا الأخير بالرجوع على الطاعن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهي تقوم على فكرة الضمان القانوني فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد. ومن ثم فإن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه. وهذه القاعدة هي التي قننها المشرع في المادة 175 من القانون المدني التي تقضي بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه ومتى تقرر ذلك وكانت مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية وإن كانت تقطع التقادم بالنسبة للمتبوع إلا أنها لا تقطعه بالنسبة للتابع وذلك أخذاً بما نصت عليه المادة 292 من القانون المدني من أنه إذا انقطعت مدة التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين، وإذا كان قطع التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يترتب عليه أثر بالنسبة لباقي المدينين، فمن باب أولى لا يكون لقطع التقادم بالنسبة للكفيل ولو كان متضامناً مع المدين الأصلي أثر بالنسبة إلى هذا المدين. لما كان ما تقدم وكان المتبوع - وهو في حكم الكفيل المتضامن - لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور إلا بإحدى دعويين. الأولى - دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة 799 من القانون المدني والتي ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليه في المادة 326 من القانون المذكور والتي تقضي بأن الموفي يحل محل الدائن الذي استوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين وإذ كان للمدين في حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن فإن من حق التابع أن يتمسك قبل المتبوع الذي أوفى بالتعويض عنه للمضرور بانقضاء حق الدائن المضرور قبله بالتقادم الثلاثي المقرر في المادة 172 من القانون المدني بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس أنه انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى أساس أن رفعه الدعوى على المتبوع المطعون ضده لا يقطع التقادم بالنسبة إلى التابع الطاعن والتقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على التابع وإنما على حق الدائن الأصلي (المضرور) فيه الذي انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن (المضرور) فيه والذي يطالب به المتبوع تابعه ذلك بأن للمتبوع حين يوفي التعويض للدائن المضرور فإنه يحل محل هذا الدائن في نفس حقه وينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع. وأما الدعوى الثانية التي يستطيع المتبوع الرجوع بها على تابعه فهي الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة

324 من القانون المدني التي تقضي بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدني بقدر ما دفعه وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم يفد شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذي أوفاه بالدعوى الشخصية التي للكفيل قبل المدين والمقررة في المادة 800 من القانون المدني وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان  قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده. لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أقام بتاريخ 24/10/1982 دعواه بالرجوع على الطاعن بما أداه من تعويض ومصاريف باعتباره مسئولاً عنه عملاً بالمادة 175 من القانون المدني فدفع الطاعن بسقوط الحق في إقامتها بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من ذات القانون على أساس أنه قد انقضى أكثر من ثلاث سنوات على علم المضرور بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه والذي لا ينقطع برفع المضرورين الدعويين رقمي 406، 407 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده وحده مادام أنه لم يتم اختصام الطاعن فيهما فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفع على سند من أن إقامة هاتين الدعويين في الميعاد يمنع من سقوط دعوى الرجوع المقامة من المطعون ضده على الطاعن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب - لما كان ذلك وكان عدم سقوط الدعوى بالتقادم شرطاً لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا التقادم نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع مما يغني عن النظر في السبب الأول من سببي الطعن [الطعن رقم 3535 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 5 / 1 / 1995 - مكتب فني 46 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 82 ]

تعليقات