عقد البيع النهائى الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين ينسخ العقد الابتدائي ويحل محله فيما يتعلق بشروط البيع واحكامه ، ويصبح هو قانونهما والمرجع في التعرف على إرادتيهما النهائية ، ومن ثم فإنه قد يتناول مقدار المبيع ، أو الثمن ، أو شروط البيع الابتدائي بالتعديل حيث يسوغ القول بأن العقد النهائى بمثابة تقايل من البيع الابتدائي . وإذ اشتمل العقد .. (عقد البيع الابتدائي ) على بيع أكثر من حصة مقابل ثمن إجمالى لها جميعاً ، ثم انعقدت إرادة الطرفين في العقد النهائى على ان يصبح هذا الثمن مقابلاً لبعض تلك الحصص دون البعض الآخر ، فإن مؤدى هذا انهما تقايلا من بيع ما لم يشتمل عليه العقد النهائى من اجزاء المبيع ، وارتضيا تعديل كل من المبيع والثمن . والقول بغير ذلك مؤداه التزام البائع بنقل ملكية الأعيان التى لم يشتمل عليها هذا العقد الاخير دون مقابل ، وهو ما يتعارض مع كون الثمن ركناً اساسياً في عقد البيع لا ينعقد دون تحديده او على جعله قابلاً للتحديد ببيان الاسس التى يحدد بمقتضاها . الطعن رقم ٥۰۹ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۲۱ / ۱۱ / ۲۰۰۰مكتب فنى ( سنة ٥۱ - قاعدة ۱۹۸ - صفحة ۱۰٤۰ )
عقد البيع الابتدائي يتضمن بيع اكثر من حصه وبالعقد النهائي تم النص ان اجمال الثمن عن بعض الحصص يعد تقايل عن باقي الحصص وعدم اتمام البيع بشأنها
تعليقات