عقد البيع الابتدائي يتضمن بيع اكثر من حصه وبالعقد النهائي تم النص ان اجمال الثمن عن بعض الحصص يعد تقايل عن باقي الحصص وعدم اتمام البيع بشأنها

عقد البيع النهائى الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين ينسخ العقد الابتدائي ويحل محله فيما يتعلق بشروط البيع واحكامه ، ويصبح هو قانونهما والمرجع في التعرف على إرادتيهما النهائية ، ومن ثم فإنه قد يتناول مقدار المبيع ، أو الثمن ، أو شروط البيع الابتدائي بالتعديل حيث يسوغ القول بأن العقد النهائى بمثابة تقايل من البيع الابتدائي . وإذ اشتمل العقد .. (عقد البيع الابتدائي ) على بيع أكثر من حصة مقابل ثمن إجمالى لها جميعاً ، ثم انعقدت إرادة الطرفين في العقد النهائى على ان يصبح هذا الثمن مقابلاً لبعض تلك الحصص دون البعض الآخر ، فإن مؤدى هذا انهما تقايلا من بيع ما لم يشتمل عليه العقد النهائى من اجزاء المبيع ، وارتضيا تعديل كل من المبيع والثمن . والقول بغير ذلك مؤداه التزام البائع بنقل ملكية الأعيان التى لم يشتمل عليها هذا العقد الاخير دون مقابل ، وهو ما يتعارض مع كون الثمن ركناً اساسياً في عقد البيع لا ينعقد دون تحديده او على جعله قابلاً للتحديد ببيان الاسس التى يحدد بمقتضاها . الطعن رقم ٥۰۹ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۲۱ / ۱۱ / ۲۰۰۰مكتب فنى ( سنة ٥۱ - قاعدة ۱۹۸ - صفحة ۱۰٤۰ )

تعليقات