أن حجية الحكم تقتصر على ما قد يكون قد فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية، سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به والتي لا يقوم بدونها، وأن ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، كما أن الأسباب الزائدة التي لا حاجة للدعوى بها ويستقيم الحكم بدونها لا حجية لها، وأن التزام المحكمة بالحكم النهائي يكون في نطاق الأساس الذى قام عليه هذا الحكم والذى أورده في أسبابه المرتبطة بمنطوقه دون خروج عليه تحت دواعي التفسير أو التأويل مادامت أسبابه جاءت واضحة في بيان هذا الأساس. الطعن رقم ۱۹٤٤ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤
لما كان ذلك و كانت هذه الواقعة هى مدار ما تجاذبه الطرفان في الخصومة السالفة دفعاً و رداً ، و كان الأخذ بالتنازل الذى جحده المطعون عليه كافياً للقضاء برفض الدعوى ، فإن ما إستطرد إليه الحكم من أن المطعون عليه يعتبر مستأجراً أصلياً رغم أن زوجته هى التى حرر بإسمها عقد الإيجار ، و أنه يستفاد من الإقرار السالف و من قيامه بتسليم الشقة رضاءه الضمنى بفسخ العلاقة الإيجارية القائمة بينه و بين الطاعنة ما إستطرد إليه الحكم لا يعدو أن يكون تزيداً منه في مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليه و لم تكن به من حاجة للفصل فيه ، و ما عرض له في خصومة لا يكون له حجية الشيئ المحكوم فيه . الطعن رقم ۳۲۰ لسنة ٤٤ ق - جلسة ۲۹ / ۳ / ۱۹۷۸مكتب فنى ( سنة ۲۹ - قاعدة ۱۷۹ - صفحة ۹۰۰ )
من المقرر – في قضاء محكمة النقض -أن إيجار ملك الغير ، صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر ، إلا أنه لا ينفذ في حق المالك الحقيقي ، إلا إذا أقر هذا التعاقد صراحةً أو ضمناً ومؤدى ذلك أن بحث ملكية العين المؤجرة ، لا يعد مسألة أساسية يجب على المحكمة حسمها ، عند الفصل في منازعات العلاقة الإيجارية ، فإذا ما تناولت المحكمة هذا البحث في أسباب حكمها الفاصل في هذه المنازعات ، فإن ذلك يكون من قبيل الاستطراد الزائد في الأسباب ، الذي لا تكون له ثمة حجية في مسألة ملكية العين المؤجرة .....ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعنون بشأن حجية الحكمين الصادرين في كل من الدعويين رقمي ... إذ إن الأولى مرفوعة من مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول ، على آخرين ، بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية ، كمستأجرين بالمزارعة مناصفة عن الأطيان محل النزاع ، باعتباره مالكاً لها ، بالعقد المشهر رقم ....، والتي تدخل فيها هجوميا مورث الطاعنين ، بطلب رفضها ، على سند من ملكيته لأطيان النزاع ، وقد قُضي نهائياً في تلك الدعوى برفضها ، تأسيساً على ما خلص إليه خبير الدعوى في تقريره ، من أن أطيان النزاع لا تدخل في ملكية البائعين لمورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول، وإنما تدخل في ملكية مورث الطاعنين ، وأن الدعوى الثانية أقامها مورث الطاعنين ، على آخر ، بطلب فسخ عقد إيجار عن أطيان التداعي ، والتي تدخل فيها هجوميا مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول ، بطلب عدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة ، لأنه المالك لأطيان التداعي ، بموجب العقد المشهر رقم ... لسنة ... ، وقد قُضي نهائياً في تلك الدعوى برفضها ، وبعدم قبول تدخل الخصم المتدخل ، مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول ، على سند من أن أطيان التداعي لا تدخل في ملكية البائعين له ، لما كان ذلك ، وكان مورث الطاعنين لم يطلب في الدعوى الأولى حقاً متعلقاً بملكية عين النزاع ، كما لم يطلب عدم نفاذ هذا التأجير في حقه ، واقتصرت طلباته فيها على رفض ثبوت العلاقة الإيجارية ، كما لم يطلب في الدعوى الثانية ، عدم نفاذ العقد المشهر ( بالبيع سالف الذكر في حقه ، فإن ما أورده الحكمان الصادران في هاتين الدعويين بأسبابه متعلقا بالملكية ، لا يعدو أن يكون من قبيل الاستطراد الزائد في الأسباب ، الذي لا يحوز به هذان الحكمان ثمة حجية في مسألة ملكية العين المؤجرة .الطعن رقم ۱۱٦۱۰ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۷ / ۱۲ / ۲۰۱٥
الاستطراد الزائد في الأسباب اوالاسباب الزائده التي لا حاجة للدعوى بها ويستقيم الحكم بدونها لا حجية لها
تعليقات