يجوز الكفاله في الدين المستقبلي و الدين الشرطي ولا يصح إلا إذا حدد الطرفان مقدماً في عقد الكفالة قدر الدين الذي يضمنه الكفيل

نص الماده 778 من القاون المدني

1- تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدماً المبلغ المكفول، كما تجوز الكفالة في الدين الشرطي.

2- على أنه إذا كان الكفيل في الدين المستقبل لم يعيّن مدة للكفالة، كان له في أي وقت أن يرجع فيها ما دام الدين المكفول لم ينشأ.

النص في الفقرة الأولى من المادة 778 من القانون المدني على أن "تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدماً المبلغ المكفول ....." بما مفاده أنه وإن كان الأصل أن يكون الالتزام المكفول موجوداً عند التعاقد، إلا أن المشرع أجاز لصحته عند عدم وجوده أن يحدد الطرفان مقداره في عقد الكفالة، حمايةً للكفيل من التورط في كفالة دين غير موجود ولا يعلم مقداره أو يتعذر تحديده مستقبلاً فيُضار منه وذلك باعتبار أن عقد الكفالة من عقود التبرع، أما إذا وجد الالتزام المكفول على وجه غير الذي اتجهت إرادة الكفيل إلى ضمانه، امتنع القول بانعقاد الكفالة لانعدام محلها، وكان تفسير عقد الكفالة يتعين أن يكون ضيقاً دون توسع وذلك لمصلحة الكفيل فيحدد التزامه في أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة [الطعن رقم 8828 - لسنة 77 ق - تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2009 - مكتب فني 60 رقم الصفحة 524 ]

كفالة الالتزامات الناشئة عن الحساب الجاري هي كفالة لدين مستقبل لا يتعين مقداره إلا عند قفل الحساب وتصفيته واستخراج الرصيد، ومن ثم فلا تصح هذه الكفالة - وفقاً لنص المادة 778 من القانون المدني - إلا إذا حدد الطرفان مقدماً في عقد الكفالة قدر الدين الذي يضمنه الكفيل. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه وانتهى إلى أن العقد المبرم بين الطرفين قد تضمن كفالة المدين في التوريد في حدود المبلغ الذي تسلمه وقد ورد المدين أقطاناً تزيد قيمتها على هذا المبلغ، ولم يتضمن العقد تحديداً لأي مبلغ يكفله المطعون ضده عن رصيد الحساب الجاري للعمليات الأخرى مما يجعله غير مسئول عن كفالة هذا الرصيد، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه [الطعن رقم 690 - لسنة 40 ق - تاريخ الجلسة 15 / 3 / 1976 - مكتب فني 27 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 637 ]

الأصل أن يكون الالتزام المكفول موجوداً عند التعاقد، إلا أن المشرع أجاز لصحته عند عدم وجوده أن يحدد الطرفان مقداره في عقد الكفالة، حماية للكفيل من التورط في كفالة دين غير موجود ولا يعلم مقداره أو يتعذر تحديده مستقبلاً فيضار منه وذلك باعتبار أن عقد الكفالة من عقود التبرع، أما إذا وجد الالتزام المكفول على وجه غير الذي اتجهت إرادة الكفيل إلى ضمانه، امتنع القول بانعقاد الكفالة لانعدام محلها، وكان تفسير عقد الكفالة يتعين أن يكون ضيقا دون توسع وذلك لمصلحة الكفيل فيحدد التزامه في أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة [الطعن رقم 8828 - لسنة 77 ق - تاريخ الجلسة 28 / 4 / 2009 - مكتب فني 60 رقم الصفحة 524 ]

تعليقات