اختصاص القضاء العادي بدعوى الزام الدوله بتحرير عقد بيع اراضي صحراوبه او الاملاك الخاصه او المنازعه في الثمن وفقا لحكم المحكمه الدستوريه العليا و التي حسمت الخلاف

حكم اختصاص القضاء الاداري
- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كانت المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ليست جميعها مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات ، وإنما تدخل فيها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ومن بينها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية مما يندرج ضمن الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة .
وأنه بعد صدور الحكم بعدم دستورية نص ( الفقرة الأولى من ) المادة ۲۲ من القانون المشار إليه ( 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ) يكون هذا التشريع قد خلا من نصٍ يسند الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن هذا القانون لجهة القضاء العادي مما لازمه عودة الأمر في تحديد الاختصاص بنظر هذه المنازعات للقواعد العامة ، فيختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية - ونحو ذلك من سائر المنازعات - القضاء العادي ، بينما يتحدد اختصاص جهة القضاء الإداري بنظر القرارات الإدارية وما يترتب عليها
وإذ كانت المنازعة المطروحة تدور حول إلزام الهيئة الطاعنة بتحرير عقود بيع لأطيان النزاع المخصصة للمطعون ضدهم بسعر الفدان ألف جنيه فتدخل بذلك بطبيعة الحال في نطاق المراحل السابقة على تكوين عقد التخصيص وتحريره وهي من الأمور التي تقوم بها جهة الإدارة ولا تخرجها عن طبيعتها الإدارية أنها متعلقة بالثمن المقابل للتخصيص ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بما يتضمن قضاءً ضمنياً باختصاصه بنظرها بالرغم من طبيعتها الإدارية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون - الطعن رقم 7215 لسنة 80 ق - جلسة 22 / 6 / 2021
حكم يفيد اختصاص القضاء الاداري
لما كان من المقرر أن عقود البيع التي تبرمها الدولة وغيرها من الجهات العامة مع الأفراد تعد عقود مدنية ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التي تصدرها قبل التصرف فيها ووضع شروط البيع ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المدنية التي تختص بها المحاكم المدنية وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى في رفضه الدفع بعدم الاختصاص الولائى بما يكون معه النعى في هذا الخصوص على غير أساس وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قدر ثمن المتر من أرض التداعى على ما خلص إليه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير بمبلغ ثلاثون جنيهاً وكان تحديد الثمن لم يترك لمطلق إرادة الإدارة تحدده كيفما تشاء وإنما وضع له معيار فأخضعه لسلطة القاضي الذى يملك رد الثمن إلى السعر المناسب ومن ثم فإن الحكم وقد التزم بذلك ورد الثمن إلى السعر المناسب فإن النعى عليه في هذا الشأن يضحى والطعن برمته غير مقبول . الطعن رقم 13482 لسنة 87 ق - بتاريخ 4 / 6 / 2023
حكم نقض مغاير يفيد انعقاد الاختصاص للقضاء العادي
وحيث انه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض . كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وأن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام ، وكان الفصل فى اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة فى نظره والفصل فيه بإعتبار أن التصدى له سابق بالضرورة على البحث فى موضوعه . وأن مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء وتأويلاً وتعديلاً ووقف تنفيذها ، وتعويضاً عن الأضرار الناشئة عنها معقود كأصل عام لجهة القضاء الإدارى فليس للمحاكم العادية أن اختصاص بالطلبات المتعلقة بها ولو عرض النزاع بصفة تبعية ، كما لا تختص عند الفصل فى المنازعات المدنية والتجارية البحتة التى تقع بين الأفراد والحكومة والهيئات العامة بتأويل الأمر الإدارى أو تعديله وليس لها أن توقف تنفيذه أو تتجاهله أو لا تلتزم آثاره ، وأن القرار الإدارى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ، وإذ كان ذلك وكان التعاقد مع جهة الإدارة على بيع الأملاك الخاصة بالدولة عملية مركبة لها جانبان أحدهما تعاقدى والآخر إدارى وفيه تسير الإدارة على مقتضى النظام القانونى المقرر لذلك ، وتصدر فى هذا الخصوص قرارات من جانب واحد تتوافر فيها جميع خصائص القرارات الإدارية وتتصل بالعقد من ناحية تحديد شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده وتبقى هذه القرارات السابقة على التعاقد منفصلة عن العقد قائمه بذاتها منفردة بطبيعتها ، وإذ كانت تمهد إبرامه وتسهم فى تكوينه وتستهدف إتمامه فتختص جهة القضاء الإدارى - دون غيرها - بإلغائها إذا وقعت مخالفة للقوانين واللوائح ويجوز لطالبى التعاقد أو غيرهم الطعن فيها أمامها متى توافرت لهم مصلحة فى ذلك ، لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن جهة الإدارة إذ رغبت فى بيع الأعيان محل التداعى المملوكة لها ملكية خاصة إلى المطعون ضده أصدر محافظ الإسكندرية تمهيداً لبيعها قراراً بتشكيل لجنة لتقدير ثمنها وقدرت تلك اللجنة ثمن بيع المتر للأرض وضع يد المطعون ضده بمبلغ 48,15 جنيها وأصدر المحافظ قراراً باعتماد هذا التقدير وتوجيه الدعوى إلى المطعون ضده للتعاقد على هذا الأساس وطبقاً لهذا الثمن فإن هذه الإجراءات تُعد من قبيل القرارات الإدارية السابقة على تكوين العقد إذ اجتمعت لها مقومات القرار الإدارى من حيث كونها صادرة من جهة إدارية بمالها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى تحقيقاً لمصلحة عامة ذلك أن الإداره لا تستوى مع الأفراد فى حرية التعبير عن الإرادة فى إبرام العقود ، وإنما تلتزم فى ذلك بإجراءات وأوضاع رسمها المشرع فى القوانين واللوائح ضماناً للوصول إلى أفضل الشروط المناسبة وأكثرها تحقيقاً للصالح العام ، ولا يقدح فى ذلك أن تمهد هذه الإجراءات أو تسهم فى تكوين العقد أو كون العقد مدنياً مما يختص به جهة القضاء العادى . لما كان ذلك ، وكان قرار تحديد ثمن المتر كشرط للبيع المشار إليه قد استكمل فى ظاهره مقومات القرار الإدارى غير المشوب بعيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به ينعقد لجهة القضاء الإدارى وكان طلب المطعون ضده بأحقيته فى شراء أعيان التداعى بالثمن المقدر لها وقت بدء وضع يده عليها يقتضى بالضرورة التعرض للقرار الإدارى المشار إليه لإلغائه أو تعديله أو تأويله وهو ما يمتنع على المحاكم العادية لخروجه عن نطاق اختصاصها وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل فى موضوع الدعوى مما يُعد قضاءً ضمنياً باختصاص المحكمة ولائياً بنظرها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن .- الطعن رقم 6693 لسنة 84 ق - جلسة 9 / 1 / 2020
حكم اخر
إذ كان النزاع المطروح يدور حول طلب المطعون ضده إلزام الطاعنين بصفتيهما ببيع قطعة الأرض موضوع النزاع له بسعر المثل فى تاريخ وضع اليد عليها فإن جهة القضاء العادى تكون هى المختصة بنظر هذه المنازعة ويكون الدفع المتقدم على غير اساس )( الطعن رقم 13485 لسنة 76 ق - جلسة 23 / 1 / 2016)
حكم اخر
عقود بيع أملاك الدولة الخاصة . عقود مدنية . مؤداه . اختصاص المحاكم المدنية بما يتعلق بها من نزاعات ولو كان من اعمال أو قرارات الجهة الإدارية .مجرد صدور قرار من جهة إدارية لا يخلع عليه وصف القرار الإدارى فى جميع
الأحوال . مؤداه . تعلق القرار بمسائل القانون الخاص . أثره . خروجه من القرارات الإدارية أيا كان مصدره و أن حق الدولة وغيرها من الجهات العامة فى أملاكها الخاصة وهو حق ملكية مدنية محضة شأنها فى ذلك شأن سائر الأفراد فإن مقتضى ذلك أن عقود البيع التى تبرم فى شأنها مع الأفراد أو غيرهم من الجهات تعد عقوداً مدنية ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المدنية التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصيل بنظر المنازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة عدا ما استثنى بنص خاص. ( الطعن رقم 231 لسنة 74 ق ـ جلسة 17/12/2013 )
حكم المحكمه الدستوريه حسمت الخلاف وقررت بانعقاد الاختصاص للقضاء العادي
الأصل عدم اختصاص مجلس الدولة بمنازعات بيع أملاك الدولة الخاصة لتعلقها بالملكية
حيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع في جوانبه كلها أو بعضها وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا. متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن حكم محكمة استئناف القاهرة المؤيد لحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية المشار إليهما قضيا برفض إلزام جهة الإدارة تحرير عقد بيع للمدعى عليه عن قطعتي الأرض السالف بيانهما، وأن حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قضى بإلزام جهة الإدارة بتحرير عقد بيع للمدعى عن قطعتي الأرض ذاتهما، ومن ثم فإن الأحكام المشار إليها تكون قد اتحدت نطاقًا، وتعامدت على محل واحد، وتناقضت بحيث يتعذر تنفيذها معًا، وتحقق بالتالي مناط قبول طلب فض التناقض المعروض بينها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة، قد جرى على أن المفاضلة التي تجريها بين الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ؛ إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.
وحيث إنه من المقـرر قانونًا أن العقـود التي تكون الإدارة طرفًا فيها، لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، وإنما مرد الأمر في تكييفها القانوني، إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل على انتهاجها لوسائل القانون العام.
متى كان ذلك، وكانت المادة (31 مكررًا) من قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006 قد أجازت التصرف في العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، بالشروط التي يلزم توافرها لإجراء التصرف، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده، وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده . وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 قد صدر نفاذًا لذلك القانون، ناصًّا في مادته التاسعة على أن "يكون التعامل على أملاك الدولة بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال في الحالات سالفة البيان وفقًا لشروط عامة على النحو الآتي: ألا يكون العقار محل طلب التعامل مخصصًا لمنفعة عامة، وأن تكون الحيازة محل وضع اليد ظاهرة وهادئة ومستقرة، ويحظر على الأسرة الواحدة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) الاستفادة أكثر من مرة من أحكام هذا القرار في غير حالة التعامل على زوائد التنظيم. وفى حالة الإخلال بأي شرط من الشـروط التي تم التعامل على أساسها يكون العقد مفسوخًا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي أو اتخاذ أى إجراء قانوني آخر...."، فإن مـؤدى ما تقدم أن التنظيم القانوني للتعامل على أملاك الدولة الخاصة بالبيع وغيره من صور التعامل الأخرى - بحسب الأصل - لا تظهر فيه جهة الإدارة بمظهر السلطة العامة، كما لا يتصل هذا التنظيم بتسيير مرفق عام، بالنظر إلى أن هذه الأموال تُشَبَّهُ في خصائصها ونظامها القانوني بالملكية الخاصة، وتدار بأساليب القانون الخاص التى تلائم أغراض استخدامها واستثمارها؛ ولا يعدو استعمال جهة الإدارة لحقها في الفسخ أن يكون إعمالاً من جانبها لنص المادتين (157 و158) من القانون المدني التي تجيز أحكامها الاتفاق في العقــــــود الملزمة للجانبين، على أن يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه. ومن ثم فإن منازعة المدعى عليه جهة الإدارة في قبول بيع قطعتي الأرض سالفتي البيان إليه، إنما ينضبط الفصل فيها بقواعد القانون الخاص التي تحكم بيع العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ومن بينها نصوص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، والذى تساند الحكمان المتناقضان إلى أحكامه؛ إذ شيد حكم محكمة استئناف القاهرة قضاءه بعدم قبول جهة الإدارة إيجاب المدعى عليه، على النتائج التي خلص إليها تقرير خبير الدعوى المار بيانها، في حين أقام حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قضاءه فيما ذهب إليه من قبول جهة الإدارة لإيجاب المدعى عليه، على حجية بيانات المحرر الرسمي الصادر عن المدعى الثاني السالف الإشارة إليه.
ومقتضى ما تقدم أن المنازعة بشأن قبول جهة الإدارة بيع العقارين سالفي البيان إلى المدعى عليه - غير المقترن بشروط استثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص والتي تدل على انتهاجها وسائل القانون العام - تعد من قبيل المنازعات التي تدور حول بيع أملاك الدولة الخاصة، والتي تختص جهة القضاء العادي بنظرها، بحسبانها صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات المتعلقة بالملكية، ومن ثم يكون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي - دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري - هو الأحق بالاعتداد به في مجال التنفيذ.
وحيث إنه بالنسبة لطلب وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه فإن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن طلب وقف تنفيذ أحـــــــــد الحكمين المتناقضين - أو كليهما - فرع من أصـل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل في موضوعه - علـى ما تقدم - فإن قيام المحكمة بمباشرة اختصاص البت في هذا الطلب يكون قد صار غير ذى موضوع.)( الطعن رقم 3 لسنة 39 ق - جلسة 2 / 6 / 2018 دستوريه عليا )

تعليقات