الحق في الحبس يظل معه الدينان قائمين فهي وسيلة ضمان ويختلف عن المقاصه التي تكون سبباً لإنقضاء الدينين بقدر الأقل منهما

الحق في الحبس وفق المادة 246 من القانون المدني يثبت للدائن الذي يكون ملتزماً بتسليم شىء لمدينه فيمتنع عن تسليمه حتى يستوفى حقه قبل هذا المدين، طالما أن إلتزامه بتسليم الشيء مرتبط بسبب الحق الذي يطلب الوفاء به ومترتب عليه، وما دام أن حق الدائن حال ولو لم يكن بعد مقدرا. وحق الحبس بهذه المثابة يختلف عن المقاصة التي تكون سبباً لإنقضاء الدينين بقدر الأقل منهما، ذلك أن حق الحبس يظل معه الدينان قائمين ويعد وسيلة ضمان دون أن يكون وسيلة استيفاء [الطعن رقم 31 - لسنة 36 ق - تاريخ الجلسة 17 / 3 / 1970 - مكتب فني 21 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 459 ]

تعليقات