الفرق بين دعوى الحلول و الفضاله الاولى يكون الوفاء بالدين من أي شخص له مصلحة في الوفاء والثانيه يكون الوفاء بالدين من أي شخص ليس له مصلحة وله سداد الدين دون ارادة المدين

نص الماده 323 من القانون المدني

1- يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء، وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 208.

2- ويصح الوفاء أيضاً مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في هذا الوفاء، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض.

ملحوظه الفقره الاولى تتعلق بحلول صاحب المصلحه عن المدين في الوفاء بالدين و الفقره الثانيه تتعلق بعمل الفضولي وهو الذي يقوم بعمل تفضلا منه

مفاد نص المادة 323 من القانون المدني وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن الوفاء يصح من المدين أو نائبه ..... (.... ويصح أيضاً من كل ذي مصلحة فيه كما هو الشأن في أحوال الوفاء مع الحلول جميعاً، ويصح كذلك ممن ليست له مصلحة فيه، كما هو الحال فيمن يقوم بقضاء الدين عن المدين تفضلاً، ولو على غير علم منه، بل وللغير أن يقوم بالوفاء رغم ممانعة المدين وفي هذه الحالة لا تكون له صفة الفضولي، ويلزم الدائن بقبول الوفاء من الغير في هذه الأحوال جميعاً، ولا يمتنع هذا الالتزام إلا حيث يعترض الدائن والمدين معاً على الوفاء من غير ذي مصلحة فيه، ولا يكفي في ذلك اعتراض أحدهما استقلالاً، فإذا اعترض المدين على الوفاء جاز للدائن رغم ذلك أن يقبله، وإذا اعترض الدائن وحده كان للغير أن يلزمه بقبوله ما دام أن المدين لم يقم بإبلاغ اعتراضه) بما مفاده صحة تحمل مستشفى ...... الجامعي بإيطاليا بنفقات علاج المورث وتبرأ بالتالي ذمة الطاعنة من هذه النفقات في مواجهة ورثته ما دامت قد وافقت على ذلك [الطعن رقم 981 - لسنة 73 ق - تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2006 - مكتب فني 57 رقم الصفحة 470 ]

تعليقات