أن عقد الزواج فى الشريعة الإسلامية لا يُرتب أى حق للزوجين فى أموال الآخر - عدا ما رتبه للزوجة من مهر ونفقة - إذ لكل منهما ذمته المستقلة المنفصلة، فلا يحكم عقد الزواج المعاملات المالية بين الزوجين وإنما يسرى عليها القواعد العامة فى الـقـانـون بـحـسـب الـتـكـيـيـف الـقـانـونى لـكـل مـعـامـلـة، ومـن ثم فإن عقد الزواج لا يحول دون رجوع الزوجة على زوجها بدعوى الإثراء بلا سبب متى توفرت أركانها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن الرابطة الزوجية التى كانت قائمة بين الطاعنة والمطعون ضده الأول بعقد الزواج العرفى المؤرخ 24/ 9/ 1998 تُعد سبباً قانونياً يُخول المطعون ضده الأول الحق فى أموال زوجته الطاعنة ويحول بينها والرجوع عليه بدعوى الإثراء بلا سبب، فإنه يكون قد خالف القانون وحجبه ذلك عن بحث مدى توافر أركان دعوى الإثراء بلا سبب، فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور فى التسبيب. الطعن رقم ٦۲۹٤ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۱۸ / ۱۲ / ۲۰۱۷مكتب فنى ( سنة ٦۸ - قاعدة ۱٤۷ - صفحة ۹٦۹ )
عقد الزواج لا يُرتب أى حق للزوجين فى أموال الآخر فلا يحكم المعاملات المالية بينهما إنما يسرى عليها القواعد العامة فى الـقـانـون بـحـسـب الـتـكـيـيـف الـقـانـونى لـكـل مـعـامـلـة ومـن ثم فإن عقد الزواج لا يحول دون رجوع الزوجة على زوجها بدعوى الإثراء بلا سبب متى توفرت أركانها
تعليقات