إذ كان البين من الاطلاع على أمر الأداء وصحيفة الدعوى أنهما قد جاءا خلواً مما يفيد توقيعهما من محام فإنهما تكونان باطلتين ولا يغير من ذلك أنهما ذكر بهما أن المدعى اتخذ من مكتب أحد المحامين محلاً مختار له أو لصق طابع نقابة المحامين عليهما ولا ينال من ذلك أيضاً ما أورده الحكم المطعون فيه من أن توقيع المحامى على صحيفة التجديد من الشطب وإعادة الإعلان يعد كافياً ويحقق الغاية من الإجراء ، إذ ليس في القانون ما يستلزم توقيع أحد المحامين على صحيفة تجديد السير في الدعوى , ذلك أن الغاية من توقيع محام على صحيفة الدعوى لم تتحقق على هذه الصورة . وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون الطعن رقم ۱٤۲۸٤ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۷ / ٦ / ۲۰۱٥
توقيع المحام على صحيفة اعادة الاعلان او التجديد من الشطب لا يصحح البطلان العالق باصل صحيفة الدعوى
تعليقات