إذ كان ما جاء بأسباب الحكم من أن الغاية من الإجراء قد تحققت لأن مورث المطعون ضدهم و هو محام بإدارة قضايا الحكومة قد وقع الصحيفة من أول الأمر مردود عليه أن المحامى بتلك الإدارة موظف عام و ليس محامياً مقيداً بجدول المحامين و مقرر للمرافعة أمام المحاكم . الطعن رقم ۳۲۹ لسنة ٤٤ ق - جلسة ۲۳ / ۱ / ۱۹۸۳مكتب فنى ( سنة ۳٤ - قاعدة ٦٥ - صفحة ۲۹٤ )
التوقيع على الصحيفه حق مقرر لمصلحة المحامين المقيدين بالنقابه دون غيرهم
تعليقات