مجرد وضع المبيع الشائع تحت تصرف المشترى تنفيذاً لالتزام البائع بالتسليم لا تنتهى به حالة الشيوع ولا يعتبر قسمة للمال الشائع

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن بيع الحصة الشائعة لا يرد على عين بذاتها وإنما يرد على كل ذرة من ذرات المبيع بقدر الحصة الشائعة في العقار ، وأن مجرد وضع المبيع الشائع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به – تنفيذاً لالتزام البائع بالتسليم – لا تنتهى به حالة الشيوع ولا يعتبر قسمة للمال الشائع . الطعن رقم ٥۰۳۹ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۸ / ۲ / ۲۰۰٥

تعليقات