المقرر في قضاء هذه المحكمة أن بيع الحصة الشائعة لا يرد على عين بذاتها وإنما يرد على كل ذرة من ذرات المبيع بقدر الحصة الشائعة في العقار ، وأن مجرد وضع المبيع الشائع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به – تنفيذاً لالتزام البائع بالتسليم – لا تنتهى به حالة الشيوع ولا يعتبر قسمة للمال الشائع . الطعن رقم ٥۰۳۹ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۸ / ۲ / ۲۰۰٥
مجرد وضع المبيع الشائع تحت تصرف المشترى تنفيذاً لالتزام البائع بالتسليم لا تنتهى به حالة الشيوع ولا يعتبر قسمة للمال الشائع
تعليقات