إذ كان الثابت من العقد سند الدعوى – حسبما حصله الحكم المطعون فيه – أنه قد نص في البند الخامس منه على أنه " إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار في المواعيد المحددة لمدة خمسة وعشرين يوماً فللمالك الحق أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف ويفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائي وبدون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو إنذار" ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ العقد على سند من تحقق الشرط الفاسخ ، رغم تمسك الطاعن بسبق تنازل المطعون ضده عن هذا الشرط ودلل على ذلك ما قدمه أمام محكمة الاستئناف من إيصالات سداد أجرة مجمعة عن فترات سابقة مبينة بوجه النعي تفيد استلام المطعون ضده لها بعد تواريخ استحقاقها ، الأمر الذي يكون منبئاً عن تنازل المطعون ضده عن الشرط الفاسخ الصريح بقبوله الأجرة بعد ميعاد استحقاقها وبطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ الاتفاقي ، مما يسقط حقه في التمسك به بعد ذلك ، وإذ أعمل الحكم المطعون فيه أثر الشرط الصريح الفاسخ وقضى بالفسخ بعد أن نفى إمكان استخلاص التنازل الضمني عن هذا الشرط من إنذار عرض الأجرة عن فترة المطالبة فقط ودون بحث دفاعه في هذا الخصوص وتمحيص المستندات المشار إليها آنفاً ودلالتها في قبول المطعون ضده لها ، رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل وشابه الفساد في الاستدلال. الطعن رقم ٥۲٥٥ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱٦ / ۱ / ۲۰۲٥
إذ كان الطاعن قد تمسك –على وجه حافظة مستنداته التي قدمها لمحكمة الاستئناف بجلسة ... بوجود اتفاق بينه وبين المطعون ضدهما على وفائه بأجرة عين النزاع مجمعة كل عدة أشهر لكون محل إقامتهما بمحافظة سوهاج، وقدم تدليلًا على دفاعه مستندات تفيد وفاءه بالأجرة عن المدة من 1/11/2009 حتى 31/8/2010 بإيصال استلام أجرة موقع عليه من المطعون ضده الثاني بتاريخ 31/8/2010، والمدة من 1/2/2011 حتى 30/4/2011 بإيصال استلام أجرة موقع عليه من المطعون ضده الثاني بتاريخ 1/5/2011، والمدة من 1/5/2011 حتى 30/9/2011 بإيصال استلام أجرة موقع عليه من المطعون ضده الأول بتاريخ 15/9/2011، وكانت لهذه المستندات دلالة على تعديل مواعيد الوفاء بالأجرة بما ينبئ عن العدول عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ بقبول الأجرة بعد ميعاد الاستحقاق، وإذ قام الطاعن بالوفاء بأجرة المدة محل المطالبة من 1/10/2011 حتى 1/2/2012 بتاريخ 12/4/2012 جريًا على الوفاء السابق المنبئ عن تعديل ميعاد الاستحقاق، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى لتحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه به، دون أن يعرض لهذا الدفاع إيرادًا أو ردًا، أو لدلالة هذه المستندات وما ألمحت إليه من تعديل مواعيد الوفاء بالأجرة، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. الطعن رقم ۳۱۰۳ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲٤ / ۲ / ۲۰۲۱مكتب فنى ( سنة ۷۲ - قاعدة ۳۸ - صفحة ۲٤۲ )
إذ كان الطاعن قد تمسك –على وجه حافظة مستنداته التي قدمها لمحكمة الاستئناف بجلسة ... بوجود اتفاق بينه وبين المطعون ضدهما على وفائه بأجرة عين النزاع مجمعة كل عدة أشهر لكون محل إقامتهما بمحافظة سوهاج، وقدم تدليلًا على دفاعه مستندات تفيد وفاءه بالأجرة عن المدة من 1/11/2009 حتى 31/8/2010 بإيصال استلام أجرة موقع عليه من المطعون ضده الثاني بتاريخ 31/8/2010، والمدة من 1/2/2011 حتى 30/4/2011 بإيصال استلام أجرة موقع عليه من المطعون ضده الثاني بتاريخ 1/5/2011، والمدة من 1/5/2011 حتى 30/9/2011 بإيصال استلام أجرة موقع عليه من المطعون ضده الأول بتاريخ 15/9/2011، وكانت لهذه المستندات دلالة على تعديل مواعيد الوفاء بالأجرة بما ينبئ عن العدول عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ بقبول الأجرة بعد ميعاد الاستحقاق، وإذ قام الطاعن بالوفاء بأجرة المدة محل المطالبة من 1/10/2011 حتى 1/2/2012 بتاريخ 12/4/2012 جريًا على الوفاء السابق المنبئ عن تعديل ميعاد الاستحقاق، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى لتحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه به، دون أن يعرض لهذا الدفاع إيرادًا أو ردًا، أو لدلالة هذه المستندات وما ألمحت إليه من تعديل مواعيد الوفاء بالأجرة، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. الطعن رقم ۳۱۰۳ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲٤ / ۲ / ۲۰۲۱مكتب فنى ( سنة ۷۲ - قاعدة ۳۸ - صفحة ۲٤۲ )
حكمين نقض مغايرين
أن طلب الأجرة لا يفيد التنازل عن الفسخ وقبول المؤجر الأجرة المتأخرة عن موعد استحقاقها لا يعد تنازلاً عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر فى السداد . الطعن رقم ۱۲٤٥۳ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱ / ۸ / ۲۰۲۳أن طلب الأجرة لا يفيد التنازل عن الفسخ وقبول المؤجر الأجرة المتأخرة عن موعد استحقاقها لا يعد تنازلاً عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر في السداد.وإذ كان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار موضوع النزاع قد أبرم بتاريخ.. / .. / ٢٠٠٦ أي بعد العمل بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ ومن ثم تطبق في شأنه أحكام القانون المدني، وإذ كان البين أن العقد قد تضمن في بنده الخامس أنه إذا تأخر المستأجر - المطعون ضده بصفته - عن سداد الأجرة عن موعدها لمدة ثلاثة أشهر يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إجراء آخر، وكان المطعون ضده قد أوفى بالأجرة بعد انقضاء ميعادها المحدد بالعقد، ومن ثم فليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه، ويكون الشرط المنصوص عليه في البند الخامس المشار إليه قد تحقق، ولا يغير من ذلك عرض المطعون ضده بصفته مبالغ الأجرة بعد ميعاد استحقاقها فقبلتها الطاعنة، فإن هذا القبول لها لا يعد تنازلاً من جانبها عن التمسك بإعمال الشرط الفاسخ الصريح جزاءً لهذا التأخير، ومن ثم فإن الشرط الفاسخ يكون قد تحقق ، ويكون عقد الإيجار قد انفسخ دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض طلب الفسخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. الطعن رقم ۱۸۷۳٥ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۱ / ۸ / ۲۰۲۳.