تحصيل الاجره في غير ميعاد الاستحقاق او الانذار بسداد الاجره لا يعد تنازل عن الشرط الصريح الفاسخ

أن طلب الأجرة لا يفيد التنازل عن الفسخ وقبول المؤجر الأجرة المتأخرة عن موعد استحقاقها لا يعد تنازلاً عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر فى السداد . الطعن رقم ۱۲٤٥۳ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱ / ۸ / ۲۰۲۳
أن طلب الأجرة لا يفيد التنازل عن الفسخ وقبول المؤجر الأجرة المتأخرة عن موعد استحقاقها لا يعد تنازلاً عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر في السداد.وإذ كان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار موضوع النزاع قد أبرم بتاريخ.. / .. / ٢٠٠٦ أي بعد العمل بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ ومن ثم تطبق في شأنه أحكام القانون المدني، وإذ كان البين أن العقد قد تضمن في بنده الخامس أنه إذا تأخر المستأجر - المطعون ضده بصفته - عن سداد الأجرة عن موعدها لمدة ثلاثة أشهر يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إجراء آخر، وكان المطعون ضده قد أوفى بالأجرة بعد انقضاء ميعادها المحدد بالعقد، ومن ثم فليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه، ويكون الشرط المنصوص عليه في البند الخامس المشار إليه قد تحقق، ولا يغير من ذلك عرض المطعون ضده بصفته مبالغ الأجرة بعد ميعاد استحقاقها فقبلتها الطاعنة، فإن هذا القبول لها لا يعد تنازلاً من جانبها عن التمسك بإعمال الشرط الفاسخ الصريح جزاءً لهذا التأخير، ومن ثم فإن الشرط الفاسخ يكون قد تحقق ، ويكون عقد الإيجار قد انفسخ دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض طلب الفسخ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. الطعن رقم ۱۸۷۳٥ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۱ / ۸ / ۲۰۲۳.

تعليقات