التزام الكفيل متضامناً أو غير متضامن يعتبر التزاماً تابعاً لالتزام المدين فيتين قبل اعمال احكام الكفاله البت في التزامات المدين الاصلي

التزام الكفيل - متضامناً أو غير متضامن - يعتبر التزاماً تابعاً لالتزام المدين الأصلي، فلا يسوغ النظر في إعمال أحكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت في التزام المدين الأصلي [الطعن رقم 860 - لسنة 43 ق - تاريخ الجلسة 18 / 2 / 1980 - مكتب فني 31 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 534 ]
إلتزام الكفيل - متضامناً كان أو غير متضامن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التزام تابع لإلتزام المدين الأصلي فلا يقوم إلا بقيامه [الطعن رقم 1717 - لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 4 / 1 / 1984 - مكتب فني 35 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 134 ]
مفاد نص المادة 772 من القانون المدني يدل على أن الكفالة عقد بين الكفيل والدائن يلتزم فيه الكفيل شخصياً بوفاء الدين عند حلول أجله إذا لم يوفه المدين، ولازم ذلك أن التزام الكفيل متضامناً أو غير متضامن ليس التزاماً أصلياً وإنما التزام تابع للالتزام المكفول بحيث إذا التزم المسئول عن دين الغير التزاماً أصلياً فإنه لا يكون كفيلاً بل مديناً أصليا التزامه مستقل عن التزام المدين - الطعن رقم 163 لسنة 72 ق - جلسة 26 / 12 / 2002 - مكتب فني 53 - صـ 1299 - ق 249





تعليقات