إنه و إن كانت الأحكام التى تحوز قوة الأمر المقضي حجة بما فصلت فيه من الحقوق و لا يجوز ثبوت دليل ينقض هذه الحجية - على ما نصت عليه المادة 101 من قانون الإثبات- إلا أن تلك الأحكام لا تكتسب هذه القوة إلا بعد صيرورتها نهائية بإستنفاد طريق الطعن العادى المقرر قانوناً و هو الإستئناف . الطعن رقم ۱۱۰٤ لسنة ٤۸ ق - جلسة ٥ / ۱ / ۱۹۸۰مكتب فنى ( سنة ۳۱ - قاعدة ۲۱ - صفحة ۸۹ )
قوة الأمر المقضي صفه تثبت للحكم النهائى ، و لا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض و أنه طعن فيه بالفعل . الطعن رقم ۹۱٥ لسنة ٤٤ ق - جلسة ۳۰ / ۳ / ۱۹۷۸مكتب فنى ( سنة ۲۹ - قاعدة ۱۸۳ - صفحة ۹۳۲ )
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يكون حائزاً لقوة الأمر المقضي متى أصبح أثره الملزم نهائياً غير قابل للطعن فيه بطريق من الطرق الاعتيادية وإن طعن فيه بطريق غير عادي. الطعن رقم ۳۲٥ لسنة ٦۳ ق - جلسة ۲۸ / ۱۲ / ۱۹۹۸مكتب فنى ( سنة ٤۹ - قاعدة ۱۸۳ - صفحة ۷٥۰ )