تبطل صحيفة الدعوى لعدم التوقيع عليها من محام ولا يغير من ذلك أنه ذكر أن المدعى اتخذ مكتب أحد المحامين محلاً مختاراً له أو لصق طابع نقابة المحامين عليها

النص في المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أنه "..... لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل ..... ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة " . يدل على أن المشرع قصد من توقيع المحامى على صحف الدعاوى رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت ، لأن إشراف المحامى على تحرير صحف الدعاوى من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحريرها وبذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشب بسبب قيام من لا خبرة له بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما يعود بالضرر على ذوى الشأن ، مما مفاده أن توقيع المحامى على الصحيفة يتحقق به الغرض الذى قصد إليه المشرع ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على صحيفة افتتاح الدعوى أنها قد خلت من توقيع محام فإنها تكون باطلة ولا يغير من ذلك أنه ذكر أن المدعى اتخذ مكتب أحد المحامين محلاً مختاراً له أو لصق طابع نقابة المحامين عليها ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . الطعن رقم ۱٦۳ لسنة ٦۳ ق - جلسة ۲۱ / ٤ / ۱۹۹۷ مكتب فنى ( سنة ٤۸ - قاعدة ۱۲۹ - صفحة ٦٦٤ )
تعليقات