أن مؤدى النص في المادة 11 من القرار الجمهوري رقم 1587 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بأن رئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثل تلك الهيئة أمام القضاء ، فإن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها . مما يضحى اختصام المطعون ضده الثاني بالبند " ثانياً " بصفته - لعدم وجود صفة في الطعن - غير مقبول . الطعن رقم ۱۳۳۹۷ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱۳ / ٥ / ۲۰۲۳
رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من يمثلها امام القضاء
تعليقات