يحق للحائز التمسك بحسن النيه لاعفاءه من مقابل الانتفاع رغم ان الحيازه انتقلت اليه من حائز سيئ النيه

الحائز عملاً بالمادتين 978 ، 979 من القانون المدنى يكسب ما دام حسن النية ما يقبضه من ثمار . فإنه لا محل وحتى زوال حسن نيته لإلزامه بدفع مقابل انتفاعه بما كان يحوزه ، المكافئ لما قبضه من ثمار . ويتوافر حسن النية في هذا الخصوص باعتقاد الحائز الناشئ عن غلط مغتفر أنه تملك العين التى يحوزها ملكية صحيحة باتة لا تشوبها شائبة . كما أنه لما كان الوقت المعول عليه في توافر حسن النية تلك هو وقت قبض الثمار ، فإن لكل من الحائزين في حالة تعددهم أن يتمسك بحسن نيته ولو كان سلفه سئ النية . وهو ما يجعل من دفاعه هذا ( دفاع الطاعنة بعدم جواز الزامها بالتعويض عن عدم الانتفاع بالأرض موضوع النزاع لكونها حائزاً حسن النية ) دفاعاً جوهرياًّ يتغير بصحته وجه الرأى في الدعوى بالنسبة إليه . بما يوجب على المحكمة أن تعنى بفحصه وتمحيصه ومواجهته بما يصلح رداًّ عليه . وإخلالها بذلك قصور يرتب بطلان حكمها . الطعن رقم ۱۷٦۳۷ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۲۳ / ٤ / ۲۰۱۳

 

تعليقات