وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته - المطعون ضده الثاني بصفته - هو الممثل القانوني لوزارته أمام القضاء ، مما يكون معه اختصام المطعون ضده الثالث بصفته - رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بها- في الطعن غير مقبول . الطعن رقم ۱۹۱٤۳ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱۲ / ۱۱ / ۲۰۲۳
وزير التموين والتجارة الداخلية من يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها مام القضاء
تعليقات