صحيفة الدعوى المعلنه تصلح كاعلان بالرغبه في عدم تجديد عقد الايجار وتنبيه بالاخلاء من العين المؤجره

 إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد إيجار الشقة محل النزاع المؤرخ 1/1/2002 قد نص فيه على أن مدة الإيجار تبدأ من تاريخ تحريره وتنتنهى فى 31/12/2008 ويجدد لمدة أخرى مماثلة حتى فناء العقار ، وإذ كان هلاك العين أمر مستقبل غير محقق الوقوع لا يعرف منه على وجه التحديد تاريخ انتهاء الإجارة ، فإن العقد بعد انتهاء مدته يعتبر منعقداً للفترة المحددة لدفع الاجرة وهى شهر ويتجدد ، ويكون لاى من المتعاقدين الحق فى إنهاء العقد إذا نبه على الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدنى ، ولما كانت صحيفة الدعوى المعلنة للمطعون ضده تصلح تعبيراً عن إرادة الطاعن فى إنهاء العقد بانتهاء مدته ، وأنه بمثابة تنبيه على المطعون ضده بإخلاء العين المؤجرة له بمقتضى العقد المشار إليه ، ومن ثم فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت عراها ، ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضى لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة فى عقد الإيجار كما هو فى حق الحكر ، ذلك أنه لو ارتأى المشرع ذلك لنص عليه صراحة ، ومن ثم فلا محل للقياس أو الاجتهاد مع وجود نص المادة 563 من القانون المدنى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعمد إلى تحديد مدة الإيجار تحديداً تحكمياً بتسعة وخمسين عاماً فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۱٤۳۸٦ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱۳ / ۲ / ۲۰۲٤

تعليقات