إذ كان الثابت مما أورده الحكم المستأنف من أن تقرير الخبرة ومستندات الدولة والقرار الصادر برقم 344/2009 أن الأرض محل التداعى والعقار المقام عليها هى أرض جبانات والتى تعتبر أموالاً عامة مملوكة للدولة والتى لا تنتقل ملكيتها بوضع اليد وأن الثابت بتقرير الخبرة أن مورث المستأنفين قام بالبناء على تلك الجبانة وصدر قرار من المستأنف ضدهم بالإزالة وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى رفض الدعوى ( منع تعرض المطعون ضدهم – رئيس الوحدة المحلية وآخرون – له فيها ) وكان ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. الطعن رقم ۸٥٥۱ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱۳ / ۱ / ۲۰۱۹ مكتب فنى ( سنة ۷۰ - قاعدة ۷ - صفحة ۹۸ )
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى والذى اتخذه الحكم المطعون فيه أساساً لقضائه ، أن المنزل محل التداعى يقع على أرض من أملاك الدولة العامة خصصت كجبانات لدفن الموتى لا يجوز تملكها بالتقادم مهما طالت مدة وضع يد المطعون ضده عليها وحيازته لها ، لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بثبوت ملكية المطعون ضده للعقار محل التداعى بوضع اليد مدة خمسة عشر عاما سابقة على صدور القانون رقم 147لسنة 1957دون أن يتحقق من شروط وضع اليد ومنها قابلية العقار للتملك بالتقادم وعما إذا كان من أملاك الدولة العامة أو أنه قد زال تخصيصه للمنفعة العامة ودخل في نطاق الأموال الجائز اكتسابها بالتقادم ، فإنه يكون معيباً بالقصور جره إلى الخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۲۱۱۰ لسنة ٦٦ ق - جلسة ۱۹ / ۱۲ / ۲۰۱۰