المشتري بعقد بيع غير خالص الثمن ينتج كافة آثاره بما في ذلك حقه في الانتفاع بالمبيع وعدم سداد كامل الثمن يعلق فقط التزام البائع بنقل الملكيه.

في هذا المعنى استقرت محكمة النقض انه ( إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه عرض ومن تلقاء نفسه ودون طلب من المطعون ضدها - وفق الثابت من مدوناته - إلى عقد البيع المبرم بين طرفي التداعي المؤرخ 2/7/2014 وخلص منه إلى أن الطاعن قد نكل عن سداد باقي أقساط ثمن عين النزاع الواردة به بما يزول معه هذا العقد ، ويكون عقد الإيجار المبرم بينهما المؤرخ 24/7/2014 هو الحاكم لهذه العلاقة ، ورتب على ذلك قضاءه بطرد الطاعن من عين النزاع وإلزامه بأداء مبلغ الريع الذي قدره إلى المطعون ضدها ، رغم أن عقد البيع سالف البيان ينتج كافة آثاره بما في ذلك حق الطاعن في الانتفاع بالمبيع ، ويعلق فقط التزام المطعون ضدها بانتقال ملكية عين النزاع إلى الطاعن الطعن رقم ۸۰۷٤ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۳ / ۹ / ۲۰۲۳.

تعليقات