في هذا المعنى استقرت محكمة النقض انه ( إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه عرض ومن تلقاء نفسه ودون طلب من المطعون ضدها - وفق الثابت من مدوناته - إلى عقد البيع المبرم بين طرفي التداعي المؤرخ 2/7/2014 وخلص منه إلى أن الطاعن قد نكل عن سداد باقي أقساط ثمن عين النزاع الواردة به بما يزول معه هذا العقد ، ويكون عقد الإيجار المبرم بينهما المؤرخ 24/7/2014 هو الحاكم لهذه العلاقة ، ورتب على ذلك قضاءه بطرد الطاعن من عين النزاع وإلزامه بأداء مبلغ الريع الذي قدره إلى المطعون ضدها ، رغم أن عقد البيع سالف البيان ينتج كافة آثاره بما في ذلك حق الطاعن في الانتفاع بالمبيع ، ويعلق فقط التزام المطعون ضدها بانتقال ملكية عين النزاع إلى الطاعن الطعن رقم ۸۰۷٤ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۳ / ۹ / ۲۰۲۳.
المشتري بعقد بيع غير خالص الثمن ينتج كافة آثاره بما في ذلك حقه في الانتفاع بالمبيع وعدم سداد كامل الثمن يعلق فقط التزام البائع بنقل الملكيه.
تعليقات