الخطأ المادى الواقع فى منطوق الحكم يجب أن يكون مادى وأساسى فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه و لا يؤثر على كيانه بحيث لا يفقده ذاتيته

حتى يمكن الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادى الواقع فى منطوقة طبقًا لنص المادة 191 من قانون المرافعات يجب أن يكون لهذا الخطأ المادى أساسى فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظر الحكم ،بحيث يُبرز هذا الخطأ واضحًا إذا ما قُورن بالأمر الصحيح الثابت فيه ، وسلطة المحكمة فى تصحيح ما يقع فى حكمها مقصور على الأخطاء المادية البحتة ؛ وهى التى لا تؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم المصحح وذلك كله حتى لا يُتخذ التصحيح تُكأة للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون على قرار التصحيح الصادر فيه أن الشركة الطاعنة تم ادخالها خصمًا فى الدعوى الأصلية التى قضى فيها نهائيًا بعدم قبولها ، وأن المحكمة أوردت بأسباب حكمها أن المطروح عليها للفصل فيه هو موضوع طلبات التدخل الهجومى المبدى من البنك المطعون ضده الأول ، ولم تشر إلى أن الشــــــــــركة الطاعنة من ضم الخصوم الموجه إليهم تلك الطلبات ، وقضت بإلزام المدعى عليهم – المطعون ضدهم من الثانى وحتى الخامس – بالمبلغ المقضى به دون أن تكون الشركة الطاعنة من ضمن هؤلاء المدعى عليهم الواردة أسماؤهم بالحكم ، فجأت أسباب حكمها ومنطوقه خالية من الإشارة إلى الشركة الطاعنة وصلتها بموضوع التدخل ، فإنها إذ عادت وأصدرت قرار بتصحيح حكمها بجعل الشركة الطاعنة ضمن المحكوم عليهم بأداء المبلغ المقضى به فإنها تكون قد تجاوزت حقها فى قرار التصحيح ، واتخذت منه وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر فيها فقامت بتغير منطوقه بما يناقضه ، وبغير أن يكون لهذا التغيير أساس فى أسباب حكمها محل التصحيح ومن ثم يتعين نقض هذا القرار واعتباره كأن لم يكن لخطئه فى تطبيق القانون . وحيث إن موضوع طلب التصحيح المقدم إلى محكمة الاستئناف صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء برفضه . الطعن رقم ٦۹۳۷ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۳ / ۱۰ / ۲۰۲۲

تعليقات