المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن التقايل من العقود كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يكون أيضاً بإيجاب وقبول ضمنيين إلا أنه يجب على محكمة الموضوع إن هى قالت بالتقايل الضمنى أن تبين كيف تلاقت إرادتا طرفى التعاقد على حل العقد وأن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفاً عن تلاقى هاتين الإرادتين بحيث لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على قصد التنازل حسبما تقضى به المادة 90 من القانون المدنى وذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها المحكمة - الطعن رقم 425 لسنة 82 ق - جلسة 10 / 2 / 2014
التقايل عن العقد صراحة أو ضمنا هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع وحسبة أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة دون أن يكون ملزما بالرد استقلالا على أوجه دفاع الخصوم ما دامت الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيها الرد الضمني على هذا الدفاع.[الطعن رقم 4497 - لسنة 62 ق - تاريخ الجلسة 27 / 1 / 1994]
إذا كانت المحكمة - في دعوى طلب إثبات صحة تعاقد دفعها المدعى عليه بأن الإتفاق الذى تم بينه و بين المدعى على البيع قد عدل عنه و زال أثره - قد بسطت الوقائع كما إستخلصتها من الأوراق ، ثم حصلت من المكاتبات التى تبودلت بين محامى الطرفين أن المدعى أنكر التعاقد منذ حصوله ، مستعينة على هذا بإيراد ألفاظ و عبارات من تلك المكاتبات مؤدية إلى ما حصلته ، فلا عليها إذا كانت لم تقف عندما ورد في مكاتبة منها على لسان محامى المدعى عليه مفيداً أن موكله يرى أن المدعى لا ينكر البيع و إنما ينازع في تفصيلاته فقط ، إذ المحكمة حين تفسر المحررات إنما تفسرها كما تفهمها هى ، و هى إذ تعالج تفسير محررات متبادلة مترابطة إنما تعتبر بما تفيده في جملتها لا بما تفيده عبارة معينة من عباراتها الطعن رقم ۱۲٥ لسنة ۱٦ ق - جلسة ۱٦ / ٦ / ۱۹٤۷مكتب فنى ( سنة / ۱ - قاعدة ۲۲۱ - صفحة ٤۷۰ )