أن المشرع عَدَّ من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالنقض أن يُناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون ، وإلا كان الطعن مفتقرًا لدليله ، (2) وأن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانًا صحيحًا هو بطلانٌ نسبيٌ مقررٌ لمصلحة من شُرِّع لحمايته ، فلا يجوز لغير الخصم الذى بَطُل إعلانه التمسك به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة .(3) لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تُقدم صورة من صحيفة الدعوى المُعلنة إليها وكذلك ما يُفيد طعنها بالجهالة على توقيع مورثتها على عقد الإيجار المُشار إليه مختومًا بخاتم " صورة مبلغة لمحكمة النقض " إعمالاً للمادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 76 لسنة 2007 ، كما أنها لا صفة لها في النعى ببطلان إعلان باقى المدعى عليهم بصحيفة الدعوى ، ولا تثريب على الحكم إن التفتت عن الرد على دفاعها بالصورية الوارد بسبب النعى ( صورية عقد إيجار عين النزاع ) ، إذ لم يقترن بطلب إثباته بإحدى طرق الإثبات المقررة قانونًا - حسبما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه - فَيُعدُّ دفاعًا غير جوهريٍّ لا يعيب الحكم إن التفت عن الرد عليه ، فإن النعى يكون غير مقبول . الطعن رقم ۱۱۹۰۱ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲ / ۲ / ۲۰۲۳
بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانًا صحيحًا هو بطلانٌ نسبيٌ مقررٌ لمصلحة من شُرِّع لحمايته
تعليقات