وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على القاضي أن يكون إثباته للواقع على ضوء قواعد القانون فى الإثبات - الموضوعية منها والإجرائية على السواء - ، وقد حدد القانون طرق الإثبات وبين مجال كل منها وقوته في الإثبات ومحل الإثبات ومن يقع عليه عبؤه والإجراءات التي يجب اتباعها عند سلوك كل طريق وكيفية تحقيقه ، والقاضي مقيد في ذلك بحكم القانون وخاضع فيه لرقابة محكمة النقض ، فإذا خالف إحدى هذه القواعد أو أخطأ فى تطبيقها تعرض حكمه للنقض لمخالفة القانون ، وأن مفاد نص المادتين 14/1 ، 30 من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ ، يدل على أنه إذا نفى الوارث علمه بأن التوقيع الذى على الورقة المحتج بها هي لمورثه تعين أن توجه إليه يمين عدم العلم ، فإذا حلف هذه اليمين زالت عن الورقة مؤقتًا قوتها في الإثبات ، وكان على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها ، فإذا رأت المحكمة أن وقائع الدعوى ومستنداتها لا تكفى لاقتناعها بأن التوقيع صحيح أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وأن كل ما يبديه الخصوم من دفاع أمام الخبير ويثبته في محاضر أعماله يعتبر مطروحًا على المحكمة ، وإذا أخذت المحكمة بذلك التقرير وأحالت في بيان أسبابها إليه وجاءت أسبابه خالية من تناول مسألة يتعلق بها دفاع جوهرى تمسك به الخصوم من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى أو كانت أسبابه لا تصلح ردًا على هذا الدفاع ، فإن حكمها يكون معيبًا بالقصور المبطل . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام الخبير المنتدب من قبل محكمة الاستئناف بالطعن بالإنكار على عقد البيع المؤرخ 16/10/1969 والمنسوب صدوره لوالدته المرحومة / ……….. والمتضمن بيعها لكامل العقار الكائن به العين محل النزاع لمورث المطعون ضدهم المرحوم / ……….. ، وكان هذا الإنكار يعد بمثابة دفع بالجهالة يعتبر مطروحًا على المحكمة ، ويتعين معه توجيه يمين عدم العلم إليه باعتباره دفاعًا جوهريًا من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يعن ببحثه وتمحيصه واتخذ من تقرير الخبير سندًا لقضائه بالطرد والتسليم فى حين أن أسبابه لا تصلح ردًا على هذا الدفاع ، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
الطعن رقم ۲٥۰۸۷ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰ / ٦ / ۲۰۲۳