نص الماده 800 من القانون المدني
1- للكفيل الذي وفّى الدين أن يرجع على المدين سواءً كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه.
2- ويرجع بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات، على أنه في المصروفات لا يرجع إلا بالذي دفعه من وقت إخباره المدين الأصلي بالإجراءات التي اتخذت ضده.
3- ويكون للكفيل الحق في الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداءً من يوم الدفع.